الحبس بين 5 و10 سنوات لمزوري الشهادات للحصول على سكن أو منحة و3 سنوات حبسا لمزوري الشهادات المرضية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
صدر اليوم الثلاثاء، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نصّ القانون الجديد المتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، حيث طبق القانون الجديد على حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، وتزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات.
ويهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور، وعلى وجه الخصوص، إلى المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، والقضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها.
كما يهدف القانون الجديد كذلك إلى تكريس المساواة أمام القانون، الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين، و تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
ويشار أن القانون الجديد يطبق على حالات تزوير الوثائق والمحررات والنقود والسندات، وعلى حالات التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات، كما يطبق أيضا على حالات تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، بالإضافة إلى حالات شهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء.
ويفرض القانون عقوبة الحبس بين 5 و7 سنوات على مرتكب جريمة التزوير، وعقوبة الحبس بين 3 و5 سنوات على كل من تحصل على وثيقة بالتزوير، الحبس بين 5 و10 سنوات لكل موظف عمومي أمر أو سلم وثيقة باستعمال التزوير، أما مزوري الشهادات المرضية وشهادات العجز باسم الأطباء الحبس بين سنة و3 سنوات. والحبس بين 3 و5 سنوات لكل طبيب منح شهادة طبية كاذبة على سبيل المحاباة أو قدم معلومات خاطئة حول مريض أو عن سبب وفاة.
كما تسلط عقوبة السجن بين 20 و30 سنة لكل قاض أو موظف أو ضابط عمومي ارتكب عن قصد تزويرا في محررات عمومية أو رسمية أثناء تأدية وظيفته. والحبس بين 3 و5 سنوات لكل من يتحصل عن طريق التصريح الكاذب على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا
بينما تراوحت عقوبة كل من تحصل على إعانات أو مساعدات مالية أو مادية بما فيها الحصول على عقار أو سكن أو إعفاءات أو منح أو مزايا عبر تزوير وثائق الإقامة أو الإيواء أو الوثائق الجبائية أو الصحية أو شهادات العوز والإعاقة على الحبس بين 5 و10 سنوات.
وتسلط عقوبة السجن المؤبد لمزوري ومقلدي ومزيفي النقود المعدنية والأوراق النقدية، ولمزوري ومقلدي ومزيفي العملات الرقمية ذات السعر القانوني والسندات والأسهم التي تصدرها الخزينة العمومية إذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات محل التزوير أقل من 100 مليون سنتيم فإن العقوبة تكون بالسجن بين 10 و20 سنة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الجدید الحبس بین 5 للحصول على على حالات
إقرأ أيضاً:
منحة وعلاوة وحافز.. يوليو يحمل 3 زيادات للموظفين دفعة واحدة| تفاصيل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديدة، والتي يبدأ تطبيقها من الأول من يوليو 2025، لتشمل ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، في خطوة تهدف إلى تحسين دخول العاملين بالدولة وتخفيف آثار التضخم.
تفاصيل العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةينص القانون على منح الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي بدءًا من يوليو.
15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما يحصل العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا، على أن تُعتبر جزءًا من الأجر الأساسي وتُضم إليه اعتبارًا من نفس التاريخ.
أقر القانون زيادة جديدة في الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا، وتُمنح للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على أن تُضاف هذه الزيادة إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الوظيفة.
منحة للقطاع العامشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ستمنح العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين العلاوة المقررة قانونًا والعلاوة السنوية المعتادة، مع التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد الزيادات عن 7000 جنيه شهريًا.
ضوابط الجمع بين العلاوة والمعاشأوضح القانون أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش في الوقت نفسه، ويُمنح العامل الأفضل من بين الزيادتين، سواء علاوة أو معاش، حسب الحالة الوظيفية وبلوغ سن التقاعد.
يدخل القانون حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع صدور القرارات التنفيذية من وزير المالية والوزارات المختصة لتطبيق ما ورد في بنوده.