أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية  أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية قائلا:- الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.

[المعارج: 24، 25].

تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة

يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]

يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الازهر للفتوى أحكام زكاة المال الشريعة الإسلامية مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية الزكاة على المسلم زکاة المال

إقرأ أيضاً:

وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة

فاطمة المالكي

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، من حملة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في الرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسميات الوظيفية الشاغرة لديها:-

ـ كبير المدققين.
ـ مدير التخطيط الاستراتيجي.
ـ مدير عام دعم اللجان.

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من تاريخ 10 يوليو 2025م، عبر الرابط التالي  هنا

مقالات مشابهة

  • مدير فتوى الأزهر يخطب من لندن عن دور الشريعة في استقرار المجتمعات
  • شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية
  • شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو البحوث الإسلامية
  • شيخ الأزهر يعزي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني في وفاة شقيقته
  • هل يجوز إنهاء مصليا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ .. الأزهر للفتوى يجيب
  • لا أستطيع الجلوس مع ثني الركبة أثناء الصلاة فكيف أصلي؟.. الأزهر للفتوى يوضح
  • وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة
  • شيخ الأزهر يعزي رئيس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني في وفاة شقيقته
  • أحكام سجن مشددة بحق قيادات النهضة في تونس
  • الساحل الشرير وجسم إنسان .. أعمال لم يمهل القدر سامح عبد العزيز إخراجها