للمرأة العاملة بالقطاع الخاص.. اعرفي حقوقك وواجباتك
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حقوق المرأة العاملة، ركن أساسي ركز عليه قانون العمل رقم 12 لعام 2003، للحفاظ على حقوق السيدات العاملات والتعريف بحقوقهن وواجباتهن تجاه عملهن، وخاصة العاملات بالقطاع الخاص، لذا تقوم وزارة العمل بتوعية العاملات بحقوقهن طبقا للقانون من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عدد من حقوق السيدات العاملات في القطاع القطاع.
للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في طلب ضم فترتين الرضاعة لتكون ساعة كاملة على الأقل.
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة مدفوعة الأجر اعتبارا من الشهر السادس ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في مكان العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
لا يجوز تشتغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.
العاملة التي أمضت عشرة أشهر لدى صاحب عمل او اكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يلاجح حصول الوضع فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق المرأة العاملة المرأة العاملة القطاع الخاص قانون العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.