حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة التراويح.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف في صلاة التراويح؟ فأنا أريد ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، ولكني لا أحفظ القرآن الكريم كاملًا، فهل يجوز لي القراءة من المصحف الشريف في الصلاة؟.
وقالت دار الإفتاء، إن ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح هو أمرٌ محمود، وفعلٌ مرغوب، وسُنة متبعة، ويجوز شرعًا الاستعانة على تحصيل ذلك بالقراءة من المصحف ولا حرج في ذلك.
وذكرت دار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن أفضل قراءة للقرآن الكريم ما كانت في الصلاة؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّسْبِيحُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان".
وولما كانت قراءة القرآن في الصلاة أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا من القراءة خارجها؛ استحب العلماء ختم القرآن في الصلاة؛ حتى يتحصل في ختمه على أفضل الأجر وأعظمه.
وأوضحت دار الإفتاء، أن ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح سنة متبعة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسار عليها التابعون من بعدهم؛ فعن أبي عثمانَ النَّهدِيِّ قال: "دَعَا عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِثَلَاثَةِ قُرَّاءٍ فَاسْتَقْرَأَهُمْ، فَأَمَرَ أَسْرَعَهُمْ قِرَاءَةً أَنْ يَقْرَأَ لِلنّاسِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وأَمَرَ أَوْسَطَهُم أَنْ يَقْرَأَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ آيَةً، وأَمَرَ أَبْطَأَهُمْ أَنْ يَقْرَأَ عِشْرِينَ آيَةً" أخرجه الإمامان: ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
أمَّا بخصوص القراءة من المصحف في صلاة التراويح: فالمختار للفتوى جواز القراءة من المصحف فيها بلا كراهة؛ لما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه": "أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ"، وفي رواية الإمام مالك في "الموطأ": "كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ"، وأخرجه الإمام ابن أبي شيبة في "مصنفه" عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: "أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَعْتَقَتْ غُلَامًا لَهَا عَنْ دُبُرٍ، فَكَانَ يَؤُمُّهَا فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ".
وقد نص على جواز القراءة من المصحف في صلاة التراويح جماعة من السلف الصالح منهم: ابن سيرين، والحسن، والحكم بن عتيبة، وإسحاق بن راهويه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المصحف فی صلاة التراویح القراءة من المصحف القرآن الکریم دار الإفتاء ختم القرآن فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل تُحسب صلاة الجمعة جماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟.. إليك الحكم بالتفصيل
صلاة الجماعة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث شريف وبين فضلها وعظيم أجرها، حيث إن صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد بـ 27 درجة، وليس الفضل في الأجر فقط، بل تمتد آثارها إلى حياة المسلم، فتصقل قلبه، وتطهّر نفسه، وتعلّمه الانضباط والالتزام، وتُعينه على الاستقامة والثبات على الطاعة، لذلك فهي من أعظم القربات وأجلّ العبادات.
هل تُحسب صلاة الجمعة جماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا فيمن أدرك الإمام في التشهد الأخير قبل أن يسلِّم؛ فهل تُحتَسَب له الجماعة أم لا على قولين.
وأضافت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «هل آخذ أجر صلاة الجماعة حيث إني أدركت الإمام قبل التسليم؟» أن القول الأول: تحتسب له جماعة ويحوز فضلها؛ وهو قول أبي حنيفة، والمشهور من مذهب الشافعي، ونص عليه الحنابلة.
وتابعت إن الفقهاء استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتيتم الصلاة؛ فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» رواه البخاري، وحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا؛ فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه.
وواصلت: القول الثاني: ذهب مالك إلى أنه لا يكون مدركًا إلا بإدراك ركعة كاملة؛ واحتج بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».
وأفادت بأنه على قول الجمهور من أدرك الإمام قبل أن يسلم تحتسب له جماعة، لكن فاته أجر التبكير بحضور تكبيرة الإحرام.
سنن يوم الجمعة.. قراءة سورة الكهف والتبكير إلى الصلاة أبرزها
هل التسبيح أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة.. عطية لاشين يجيب
لماذا أوصى النبي بصلاة الظهر في وقتها؟.. اعرف السبب
4 عبادات أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تفوت ثوابها
صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، وأنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر، مشيرًا إلى قوله تعالى «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (الجمعة:9).
ورويعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»، قوله صلى الله عليه وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ » (رواه: أبو داود)
حكم من أدرك صلاة الجمعة في التشهدقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.
وأوضح «وسام»في إجابته عن سؤال: «ماحكم من لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الجمعة؟»، أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام، ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلي الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.
ونقل قول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): «قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول».
وأشار إلى أن الإمام أبو حنيفة رأى أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35): [(قال): ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا].
وأفاد بأن من لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة-.