وظيفة شاغرة في بنك مصر براتب 9 آلاف جنيه شهريا.. اعرف الشروط أي خدمة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أي خدمة، وظيفة شاغرة في بنك مصر براتب 9 آلاف جنيه شهريا اعرف الشروط،أعلن بنك مصر عن وظيفة جديدة لحاملي البكالوريوس، للعمل ضمن فريق البنك براتب يصل إلى 9 .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر وظيفة شاغرة في بنك مصر براتب 9 آلاف جنيه شهريا.. اعرف الشروط، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلن بنك مصر عن وظيفة جديدة لحاملي البكالوريوس، للعمل ضمن فريق البنك براتب يصل إلى 9 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة الحوافز والمكافآت السنوية، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي على موقع الوظائف «لينكد إن»، وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، متطلبات الوظيفة وشروطها ومواصفاتها، بالإضفاة إلى المرتبات والحوافز التي تقدمها لشاغليها.
مواصفات الوظيفةيطلب بنك مصر شغل وظيفة مسؤول عن الإشراف اليومي لمجموعة من شركاء مركز الاتصال، والذي يتمثل عمله الأساسي في مراقبة العمل والحضور، وفقًا لسياسة المنظمة والمتطلبات القانونية المعمول بها، ومن أبرز المهام التي يقوم بها من يشغل الويظفة:
- تحديد القضايا المتعلقة بأداء العمل، ووضع خطة عمل للتحسين.
- تقديم تقارير عن الأداء، بناءً على أساس منتظم لضمان تحقيق مقاييس الأداء، بشكل أسبوعي على الأقل.
- تنفيذ الإجراءات التصحيحية، مثل إنهاء التوظيف.
- عقد الاجتماعات مع الفريق لضمان التواصل المناسب فيما بينهم، بالإضافة إلى جدولة وتنظيم أنشطة الفريق.
- التأكد من أن الخدمة المقدمة للعملاء تتوافق مع مؤشر الأداء الرئيسي التعاقدي «KPIs» والتوقعات المالية.
5 شروط للتقديم لوظيفة بنك مصريجب أن تتطلب مجموعة من الشروط لشغل الوظيفة التي أعلن عنها بنك مصر، من أهمها:
1- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مركز الاتصال.
2- درجة البكالوريوس (أي).
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- الحد الأقصى للعمر 35.
5- سكان القاهرة.
مرتبات الوظيفة وطريقة التقديميبلغ راتب من يشغل تلك الوظيفة 9000 جنيه، بجانب المكافآت سنوية تصل إلى 18000، ويمكن الاطلاع عن طريقة التقديم ومزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط: هنـــــــــا.
52.24.116.124
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وظيفة شاغرة في بنك مصر براتب 9 آلاف جنيه شهريا.. اعرف الشروط وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعرف الشروط
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".
فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.
عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.