تزين النقوش الإسلامية جدران وأروقة المسجد الحرام حيث تحوي زخرفات مستمدة من فنون العمارة الإسلامية وتتركز في حوائط البيت العتيق ذات الارتفاعات العالية والأسقف المزخرفة بالآيات الكريمة، إضافة إلى انتشار الرخام الفاخر والمشربيات المذهبة.

كما تتميز الشرف المطلة على صحن المطاف بجمالها المستمد من الفن الإسلامي, وفخامة الهندسة المعمارية، حيث تعطي طابعاً تاريخياً وموروثاً إسلامياً عميقاً.


وتظهر جماليات الطراز الإسلامي على أبواب المسجد الحرام من حيث ارتفاعها وزخرفتها التي تصل إلى الغاية في الإبداع والحرفية، حيث صنعت من أجود أنواع الخشب، وكسيت بالمعدن المصقول وزينت بالنحاسيات حتى بدت تحفة فنية غاية في الجمال.

كما يعد نظام الأعمدة والاسطوانات فناً من فنون العمارة الإسلامية في الرواق العثماني الذي حظي بالكثير من التجديدات والتحسينات منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى أبنائه الملوك من بعده إلى العهد الزاهر لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وتشكل مآذن المسجد الحرام في قوامها الشاهق وطرازها المعماري الفريد معلماً بارزاً للفن الإسلامي، ويمكن مشاهدتها من جميع الجهات للقادم للبيت العتيق.

ويشاهد جلياً أثر العمارة الإسلامية في التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، وفي تصاميمها الجمالية الفريدة التي انعكست على واجهات مباني المسجد الحرام في أسقفه، وحوائطه وأعمدته، وكسوة الكعبة المشرفة وبابها الذي يمثل القمة في الروعة والبهاء.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المسجد الحرام المسجد الحرام

إقرأ أيضاً:

الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.

الأزهر العالمي للفتوى: الإسلام أقام منظومة لحفظ كرامة الإنسان والبشعة مناقضة لذلك الأزهر للفتوى يختتم دورة تدريبية جديدة للمقبلين على الزواج

 وأوضح الأزهر للفتوى  أهم احكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية في 15 نقطة.

وجاءت أهم النقاط كالتالي:

أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]

▪️تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.

▪️نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

▪️يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.

▪️تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

▪️ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.

▪️المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

▪️الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

▪️ الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.

▪️يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.

▪️ حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]

▪️يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.

▪️يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

▪️لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.

▪️تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.

 

مقالات مشابهة

  • رئاسة الشؤون الدينية وجامعة جدة توقّعان اتفاقيه في مجال الاستشارات وتطوير العمل الإعلامي
  • الجامعة الإسلامية تطلق دكتوراه "فقه السنة".. تفاصيل البرنامج والتقديم
  • رئاسة الشؤون الدينية وجامعة جدة تطلقان هاكاثون "هداية ثون" لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين الشريفين
  • برعاية وحضور «السديس».. رئاسة الشؤون الدينية تحتفل باليوم العالمي للتطوّع
  • الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
  • مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقدس
  • البحوث الإسلامية يفتتح فعاليَّات الأسبوع الخامس عشر للدَّعوة الإسلاميَّة.. غدا
  • ظاهرة فلكية نادرة في البترا يؤكد دقة التوجيه الفلكي في العمارة النبطية
  • رئيس البرلمان المقدوني يستقبل إمام المسجد الحرام الدكتور المعيقلي بالعاصمة “سكوبيه”
  • العالم يودّع فرانك جيري.. رحيل أسطورة العمارة وصاحب متحف غوغنهايم بلباو عن 96 عاماً