حكم استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق وبيع الذهب المصوغ بالآجل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه أحمد في "مسنده"، وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-.
أضافت الإفتاء، أنه بالنسبة للذهب والفضة المصوغان فإنّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول، والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"-؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمرداوي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.
وتابعت الإفتاء: وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين": [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].
واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه: فيجوز استبدال الذهب المصوغ الجديد بالقديم مع دفع الفرق، كما يجوز بيع الذهب المصوغ بالآجل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الفضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنس
إقرأ أيضاً:
سلطة الأب على خلع الحجاب.. عبدالله رشدي: “لا تملك هذا الحق”
أعاد الداعية عبدالله رشدي طرح الجدل حول قضية الحجاب ومسؤولية الأهل تجاه بناتهم في هذا الأمر، مؤكدًا أن الحجاب فريضة ربانية لا يملك الأب أو الزوج الترخيص بتركها، لأنها — بحسب قوله — من أوامر الله التي لا يحق لأحد مخالفتها أو السماح بتركها.
وأضاف أن التساهل مع المعصية أو الإقرار بها يجعل الإنسان شريكًا في الإثم، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»،حيث صرح عبر صفحته الرسمية قائلاً: «هل ينفع أسمح لبنتي أو مراتي تخلع الحجاب؟ لا — مينفعش، أنت لا تملك هذا الحق أصلاً، لأن هذا أمر ربنا، وأنت ملكش الصلاحية أنك تأذن لأي شخص تحت ولايتك بأنه يخالف شرع الله».
وأضاف: «إن فعلت ذلك فأنت شريك في الإثم». كما وسّع معنى التحريم ليدخل كل ما يُعتبر معصية — مثل التدخين أو العلاقات المحرّمة — رافضًا تساهل الأهل أو المجتمعات معها.
وتصريحات رشدي تعبّر بواضح أن الحجاب أمر شرعي لا يجوز التهاون فيه، وأن من له ولاية على المرأة — أبًا أو زوجًا — ليس مجرد ناصح، بل له دور في حفظها عن المعصية.
لكن حين نعود إلى الفتاوى الشرعية من المؤسسات الدينية الرسمية، لا سيما من دار الإفتاء المصرية والأزهر، نجد إطارًا فقهيًّا أكثر دقة وتوازنًا في التعامل مع مثل هذه المسائل.
الحجاب فريضة ثابتة
أكّدت دار الإفتاء المصرية أن الحجاب فرض على كل امرأة بلغت سن التكليف، موضحة أن الأدلة الشرعية في هذا الشأن قطعية، ومن ذلك قول الله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ — الأحزاب: 59﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ — النور: 31
وأوضحت أن الخمار بنص القرآن هو غطاء الرأس، وهو دلالة لا تقبل التأويل. كما استشهدت الإفتاء بحديث النبي ﷺ:«يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» — وأشار إلى الوجه والكفين (رواه أبو داود).
وأجمعت الأمة — سلفًا وخلفًا — على أن الحجاب من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن ستر الجسد عدا الوجه والكفين هو الحكم الذي لم يخالف فيه أحد من العلماء.
الأهل.. هل يحاسبون على عدم التزام البنات بالحجاب؟
كما صرح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأب والأم سيُسألون عن أولادهم، وأن التربية السليمة تبدأ منذ الصغر، بحيث يعتاد الطفل على الطاعة قبل سن البلوغ، ومن ذلك الصلاة والحجاب.
وأكد شلبي أن على الوالدين الاستمرار في النصيحة والتوجيه بلا يأس، والدعاء للأبناء بالهداية، مضيفًا أنه لا يصح أن يقول الأب أو الأم: "نصحتهم ولم يسمعوا لي"، بل يجب تكرار النصح بحكمة ولين.
هل يحق للأب إجبار ابنته على الحجاب؟
أوضحت دار الإفتاء أن للأب ولاية شرعية على ابنته، وله أن يأمرها بالحجاب من غير قهر أو عنف، بل عبر التربية والرفق، تطبيقًا لقول النبي ﷺ:
«ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نُزع من شيء إلا شانه».
وشددت الدار على أن النفقة واجبة على الأب سواء ارتدت البنت الحجاب أم لم ترتده، لأن التقصير في الفرائض لا يرفع حقها في النفقة.
الإقناع بالحكمة.. وليس بالإكراه
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن المجتمع المصري لديه خبرة طويلة في فهم الدين وتطبيقه، وأن فرض الحجاب بالقوة ليس من الدين، بل هو مسألة تحتاج إلى وعي وتدرّج في التربية.
وأضاف أن تأخير الفتاة للحجاب بحجة "عدم الاقتناع" قد يكون بابًا للترك، لكنه لا يبرّر استخدام العنف، مشددًا على ضرورة الحكمة واللين. وحذّر من المبالغة، مثل مطالبة الرضيعة بارتداء الحجاب، مؤكدًا أن هذا انحراف عن التربية السليمة.
وبخصوص مسؤولية الأب، أوضح جمعة أن من بذل جهده في تربية ابنته ثم لم تلتزم لا يأثم، مستدلًا بقول الله تعالى:﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾، أما من قصّر في غرس قيمة الحجاب منذ الصغر، فعليه التوبة والاستغفار لأنه لم يؤدِّ واجبه التربوي.
ستر الجسد فرض بإجماع المسلمين
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على أن الحجاب فرض ثابت، وأن المرأة البالغة يجب أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين — وقال بعض العلماء بجواز كشف القدمين للحاجة.
وأشار إلى أن هذا الحكم منصوص عليه بوضوح في القرآن والسنة، ومن الأدلة الحديث الذي رواه أبو داود عن السيدة فاطمة رضي الله عنها، عندما ضاق ثوبها فلم يكن يكفي لستر رأسها وقدميها معًا، مما يدل على وجوب ستر الموضعين معًا.