بالفيديو.. اتحاد "عمال مصر" يطالب العاملين بالقطاع الخاص بتقديم شكاوى حال عدم تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص؛ يستثنى منه بعض المنشآت وهي المشروعات متناهية الصغر، والمنشآت المتعثرة عن تطبيق القرار في الوقت الحالي.
وقال "البدوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية " صدى البلد" اليوم الاثنين، إنه جميع الشركات المتعثرة عن تطبيق القرار يمكنها التقدم بطلب استثناء من التطبيق إلى المجلس القومي للأجور قبل موعد أقصاه 15 مايو المقبل.
وأوضح مجدي البدوي، أن هناك توجيهات كبيرة لجميع الوكلاء والمفتشين؛ بمتابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والعمل بمقتضاه بداية من 1 مايو المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن تنفيذ القرار.
وأردف: الشركات الكبيرة بداية من مرتب شهر مايو ستبدأ تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، ولا توجد عقوبات بإغلاق الشركة المعترضة على تطبيق القرار، ونحاول مساعدتها بأي شكل من الأشكال في إطار استمرار العمل وعدم تعطيل المصالح، وقد ننتظر تنفيذها للقرار لمدة شهر أو شهرين إذا كان ذلك سيؤثر على استمرارية عملها.
وناشد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، العاملين بالقطاع الخاص؛ قائلاً: اللي الشركة بتاعته لم تطبق الحد الأدنى للأجور؛ عليه التوجه بتقديم شكوى ومذكرة إلى لجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو لجنة الشكاوى التابعة لجهة العمل الخاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المشروعات متناهية الصغر الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
رفع الأشتراك التأميني.. تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة في يناير 2026
ارتفعت معدلات البحث عن زيادة المعاشات بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار جديد للمعاشات ، ورفع الخدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءاً من يناير 2026.
رفع أجر الاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
الحد الأدنى يصل2709 جنيه
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
المعاشات زادت كام من ٢٠١٩؟
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة .
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.
وتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
قطّع المعاش فورا في هذه الحالاتوتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.