اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"كيف نفرق بين المحارم من الرجال؟ وهل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟".

لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة أن المحرَم من الرجال هو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما زوج الأخت فهو كالأجنبي عنها وليس من المحارم، ولا يجوز الظهور أمامه من دون حجاب.

لو خايف من حد.. ردّد 8 كلمات وآية قرآنية يطمئن قلبك ويشرح صدرك كيف أفتح صفحة جديدة مع الله بعد رمضان؟

المحارم: جمع مَحْرَم، ومحرم المرأة هو: مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة، كما نصَّ على ذلك العلامة زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 339، ط. دار الكتاب الإسلامي).

والمحرمية بسبب قرابة الدم تسمى قرابة نسبية، والقرابة بسبب الرضاع ترتب حرمة النكاح كما ترتبه القرابة النسبية، والقرابة التي تنشأ بسبب النكاح تسمى قرابة سببية أو قرابة المصاهرة، وهي تنشأ بسبب العلاقة المباشرة بين الزوج وزوجته، وعلاقة غير مباشرة بين كل واحد من الزوجين وأقارب الزوج الآخر وهي مستمدة من العقد بين الزوجين.

فمن المحارم بسبب القرابة النسبية: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، والأخوال، والأخ وابن الأخ وابن الأخت وإن نزلا.

وبسبب الرضاع: الأب والابن والأخ من الرضاع، وأبناؤهم وإن نزلوا.

وبسبب المصاهرة: والد الزوج أو ابنه ونحو ذلك.

ويترتب على هذه المحرمية بالنسبة للمرأة أنه يباح لهما الخلوة في السفر والحضر ونحوها مع المحافظة على الآداب الشرعية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].

دعاء النبي بعد التشهد وقبل التسليم من الصلاة .. واظب عليه 15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها

ولا فرق في الحكم بين كون المحرمية قد ثبتت من جهة القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، حيث جمعت الآية في الحكم بين المحارم من جهة القرابة والمصاهرة، فجعلت آباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعًا في حق إبداء الزينة لهم، كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (7/ 99، ط. مكتبة القاهرة).

وقد ثبت عين الحكم للمحرمية من الرضاع لحديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنَّ عمها من الرضاعة وكان يسمى "أفلح" استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وزوج الأخت بالنسبة للمرأة هو كالأجنبي عنها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، وإنما هي على التأقيت، ومعنى ذلك: أن التحريم بينهما إنما هو للجمع بينها وبين أختها في الزواج، وليس لتحريم أصل الزواج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، بحيث إنها تحلُّ له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموتٍ أو طلاقٍ، وفي هذا المعنى يقول العلامة برهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (3/ 96، ط. دار الكتب العلمية): [زوج الأخت ليس بمحرم لأختها؛ لأن تحريمها ليس على التأبيد] اهـ.

وهذا كله داخل في مقصد حفظ العِرض وهو من المقاصد الخمسة العليا الضرورية التي صانتها الشريعة الإسلامية، وهي: حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال.

ومع حرص الشرع الشريف على ذلك، فقد ظهرت سماحته في أنه لم يمنع من مطلق الاختلاط بين الرجال والنساء، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إذا حصلت فإنها تكون لأمور عارضة لهذا الاجتماع، كأن يكون الاختلاط بالتلاصق والتلامس وغيرها مما نص الشرع على حرمته، جاء في "المعيار المعرِب" للعلَّامة الونشريسي المالكي (11/ 228، ط. دار الغرب الإسلامي): [يجب نهيهن عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة؛ لأن ذلك كله حرام] اهـ.

وعليه: فالمحرَم من الرجال هو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة، أما زوج الأخت فليس من المحارم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: م من الرجال الله تعالى

إقرأ أيضاً:

لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع

يتساءل كثير من المصلين عن حكم إغلاق العين أثناء الصلاة، خاصة لمن يجد أن تركيزه وخشوعه يزيد عند غلق عينيه أثناء قيام الليل.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا التساؤل، موضحة الحالات التي يجوز فيها إغماض العين أثناء الصلاة، وذلك في إطار توجيهات الفقه الإسلامي والسنة النبوية.

دار الإفتاء المصرية تكرم المفتين السابقين وأُسَر الراحلين في احتفالية تأسيسهامحافظ القاهرة يشهد احتفال دار الإفتاء المصرية بمناسبة مرور 130 عامًا تأسيسهامحافظ الجيزة يشارك في احتفالية مرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصريةالإفتاء توضح القاعدة الأساسية

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الصلاة هو فتح العين والنظر إلى موضع السجود، مستندًا إلى قول الإمام الكثاني رحمه الله: «لكل عضو من أعضاء البدن عبادة في الصلاة، فالعين عبادتها النظر إلى موضع السجود، واليدين تتحركان، واللسان يذكر الله ويقرأ القرآن، والعقل يركز في الصلاة».

إغلاق العين للخشوع جائز بحال الحاجة

وأشار أمين الفتوى إلى أن إغماض العين يعد خلاف السنة إلا إذا كان لغرض الحاجة كالخشوع، مستشهدًا بفتوى الإمام عز بن عبد السلام رحمه الله: من يغلق عينه لجلب الخشوع في الصلاة فلا كراهة في ذلك.

حالات يجوز فيها إغماض العين مؤقتًا

إذا كان فتح العين أثناء الصلاة يشغل النظر بما يشتت الانتباه، فيجوز للمصلّي إغلاق العين مؤقتًا للتركيز والخشوع.. لكن بدون سبب واضح، إغلاق العين مكروه، فالقاعدة الأساسية تظل: فتح العين والنظر إلى موضع السجود.

إذن، يجوز إغلاق العين في الصلاة مؤقتًا فقط عند الحاجة للخشوع، أما بدون سبب فهو غير مستحب.

ويظل النظر إلى موضع السجود هو السنة الأساسية التي ينبغي الالتزام بها للحفاظ على صحة الصلاة وخشوعها.

طباعة شارك دار الإفتاء المصرية حكم إغلاق العين أثناء الصلاة توجيهات الفقه الإسلامي والسنة النبوية

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحات الفنانة شمس .. الإفتاء توضح حكم إقامة المرأة مع طليقها في بيت واحد بعد الإنفصال
  • هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح
  • لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع
  • هل الصلاة جماعة بمكان العمل تعادل أجرها في المسجد؟.. الإفتاء توضح
  • أفضل أوقات صلاة الاستخارة.. الإفتاء توضح
  • ما هي أفضل أوقات صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم الوضوء بماء المطر وفضله.. الإفتاء توضح
  • حكم إعطاء وجبات غذائية للمتطوعين من أموال الصدقات والزكاة.. دار الإفتاء توضح
  • حكم إجراء عملية تجميل لفتاة تعاني من تشوه.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • السودان.. نزوح قرابة 450 شخصًا من كادوقلي بسبب "انعدام الأمن"