دفن بحفرة مع شخصين.. جريمة غامضة لشاب عراقي سلبت أعضائه في صربيا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشف والد الشاب العراقي المقتول، عباس كاظم الساعدي، اليوم السبت، عن فقدان ولده محمد تقي بظروف غامضة لمدة 3 أشهر، وبعدها عثر عليه مقطع ومأخوذة أعضائه ومدفون مع شخصين اخرين بمكان واحد في صربيا. وقال الساعدي في حديث للسومرية، ان " ابنه محمد تقي كان عائداً من صربيا الى بلغاريا ومن بعدها لتركيا للعودة الى العراق بسبب البؤس والحقيقة التي اكتشفها في الدول الاوروبية فضلاً عن الظروف المعيشية الصعبة وقضايا الاجرام المنتشرة هناك".
وأضاف، انه "اتصلت بالقنصل العراقي احمد السعدي في صربيا وطالبته بالبحث عن ابني (محمد تقي) بسبب اختفاء لمدة 15 يوماً في الشهر الثامن من العام الماضي، ووعدنا بتعميم كتب رسمية الى كل الجهات المعنية هناك"، وأشار الى ان "القنصل قال انه تابع الموضوع ولم يعثر عليه لا في السجون ولا المستشفيات ولا حتى في (الكمات)، وبدأ بتطميننا بانه قد يكون ذهب في سفرة وسيعاود الاتصال بنا اذا عثر عليه ومضى على هذا الحال 3 اشهر".
وبين انه "وفي الشهر الـ 12 من عام 2023 اتصل بنا أحد أصدقاء ابني (سوري الجنسية) واكد لأبنائي ان اخيهم توفى بصورة طبيعية حسب ما تم تبليغ الانتربول الصربية من قبل الجهات الألمانية والتي بعثت برقية ايضاً للسفارة العراقية في صربيا"، لافتا الى انه "وعند مراجعة الجهات الحكومية في العراق وخصوصا وزارة الخارجية لم يسمحوا لنا بالدخول ولا اعطاءنا رقم وتاريخ الوفاة حتى".
وتابع، ان "الجانب الصربي لم يعطي أي تفاصيل او بيانات حقيقية للحادثة وخصوصا القنصل العراقي هناك لأنه روى لنا الحادثة بعدة قصص الأولى انه قتل مع شخصين في احدى فروع بلغراد، وبعد اسبوع قال ان ضابطا صربيا اتى اليه للقنصلية وأخبره، وبعدها قال (محمد ضرب بحديدة)، والأخيرة انه عثر على ابني مقتول قرب سكة قطار".
وحمل الساعدي، "القنصل العراقي والجانب الصربي والانتربول العراقي ووزارة الخارجية مسؤولية الامر بسبب تقصيرهم، لأنه لا يمكن لشاب عراقي ان يقطع وتؤخذ أعضائه ويدفن ومعه شخصين بنفس المكان ولا نحرك ساكناً".
وأشار الى ان "صربيا هي مقبرة المهاجرين لان السلطات هناك تتفق مع سوريين وافغان وتوزعهم داخل الكمات وبالتعاون مع الشرطة لقتل الشباب المهاجرين واخفاء معالم الجريمة واخذ اعضائهم وهناك المئات من الحالات المماثلة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی صربیا
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، اليوم السبت، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مواد مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون ثلاث مواد رئيسية، الأولى منها تنص على استبدال بعض نصوص القانون، وتشمل إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية.
ونص مشروع القانون بأن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعد لكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدا سبع نساء على الأقل.
وحددت المادة (11) في فقرتها الثانية، بأن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتؤكد الفقرة الرابعه من ذات المادة، على سريان الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدا.
أما المادة الثانية، فتقضي باستبدال الجدولين المرفقين بالقانون القائم بآخرين جديدين يعكسان توزيعا عادلا للمقاعد، وفق متوسط التمثيل النيابي بناء على أحدث بيانات سكانية وانتخابية.
وأخيرا مادة النشر، وتنص على العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.