«المهندسين» تستكمل مناقشات لائحة مزاولة المهنة غدا
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
تستكمل نقابة المهندسين اجتماعات مناقشة لائحة مزاولة المهنة غدا بالأقصر، والتي انطلقت منذ فترة بعد الانتهاء من إعداد مشروع لائحة مزاولة المهنة وطرحها لحوار مجتمعي من قبل أعضاء الجمعية العمومية، وذلك للوقوف على الملاحظات وعرضها في الجمعية العمومية الطارئة التي ستعقد في يونيو أو يوليو المقبلين، وتضمن اللائحة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين النقابة والمهندس، والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة.
وتناقش نقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، غدا الساعة 4 مساء، مشروع لائحة مزاولة المهنة، بحضور النقابات الفرعية بقنا وأسوان، ويعتبر هذا الاجتماع هو رابع اجتماعات نقابة المهندسين التي أعلنت عنها منذ فترة لعرض اللائحة ضمن حوار مجتمعي شامل، وسيتم رفع الملاحظات مكتوبة بخط يد الحضور للجنة المسؤولة عن اللائحة للوقوف على الملاحظات كافة.
نقابة المهندسينوكانت لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين أعلنت عقد عدد من اللقاءات تقوم خلالها بعرض لائحة ممارسة المهنة على المهندسين، وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات، حيث سيكون بإمكان المهندسين الذين لديهم أي ملاحظات بشأن اللائحة كتابتها وتسليمها خلال الاجتماع، حتى يتسنى للجنة دراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية للمهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المهندسين لائحة مزاولة المهنة مشروع لائحة مزاولة المهنة لائحة مزاولة المهنة للمهندسين المهندسين لائحة مزاولة المهنة نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.