توقيع العقد النهائى لبناء وتطوير وإدارة وتشغيل السفن السياحية فى موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ مع موانئ أبوظبى، يعد إنجازاً مهماً للدولة المصرية فى إطار جذب الاستثمار الخارجية داخل البلاد. وتوقيع هذا العقد له مردود إيجابى كبير فى ظل تحصيل رسوم تتجاوز الخمسمائة مليون دولار، ما يعنى وجود انتعاشة كبيرة فى هذا المجال.
والمعروف أن هذا العقد المهم يأتى فى إطار تعظيم تجارة الترانزيت التى تعد من أهم الأولويات التى يتم العمل حالياً عليها، فى ظل أن مصر تتمتع بمواقع متميزة على البحر. ويأتى ذلك فى ظل توجه القيادة السياسية إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. كما أن هذا العقد الذى تم توقيعه مع موانئ أبوظبى له عائد مباشر فى ضخ استثمارات واسعة بملايين الدولارات لتطوير البنية الفوقية للتعامل مع تلك النوعية من السياحة الفاخرة، من أجل تغطية إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية.
أما الفائدة الأخرى من هذا المشروع المهم فهى تتمثل فى توفير فرص العمل والعوائد على المقاصد السياحية للسائحين وأنشطة السائحين المختلفة، مما يساهم فى زيادة الدخل القومى. وبذلك تعود فوائد مباشرة من خلال توفير فرص عمل كثيرة للمصريين وزيادة دخل الأنشطة السياحية المختلفة. إضافة إلى أهمية ربط الموانئ المصرية سفاجا والغردقة وشرم الشيخ بميناء زايد، تمهيداً لربطها فيما بعد بكل موانئ الخليج العربى. وهذا العقد يعد بمثابة تكامل مع موانئ أبوظبى التى تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية من كافة دول العالم.
الحقيقة فى هذا الشأن أن مصر تحقق حالياً طفرة رائعة فى مجال النقل شملت البحرى والبرى منها بصورة واضحة، ما يعنى أن هناك تقدماً واسعاً فى هذا المجال، وكلنا يشهد حالياً التطوير العظيم الذى تم فى قطاعات الطرق والكبارى والسكة الحديد ومترو الأنفاق والموانئ الجافة والنقل النهرى والمناطق اللوجيستية، وقد تم تنفيذ مشروعات عملاقة بها فى مختلف مجالات النقل. وهذا لا يعنى أبداً كما يروج أهل الإحباط والشائعات أن مصر تبيع موانئها، وإنما هذا هو تطوير شامل فى هذه المنظومة يستحق كل التقدير للقيادة السياسية وللوزير كامل الوزير الذى تحققت على يديه الكثير من الإنجازات فى هذا الشأن.
تحية لهذا الوزير الذى يستحق كل التقدير والاحترام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى العقد النهائي للدولة المصرية أبوظبي السفن السياحية الشركات العالمية تجارة الترانزيت هذا العقد فى هذا
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
مشاركة