وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط للحصول على الإجازات السنوية لموظفي بالقطاع الخاص، فقد نصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.

 

وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

 

ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

 


مادة (48): يُحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.


ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.


وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

 


مادة (49): للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

مادة (50): لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازه، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدر صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

 


مادة (51): للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصر يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

 

 

مادة (52): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.


ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

 

مادة (53): للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

 

مادة (54): للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي.

 

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.


وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

 


مادة( 55): مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون، تحدد إتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجازة السنوية إجازات الموظفين القطاع الخاص ضوابط الحصول على الإجازات قانون العمل

إقرأ أيضاً:

دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو

 

جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري 2025، قبل نهاية شهر يونيو الحالي، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي ستطبق في شهر يوليو المقبل على الشركات غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة والمتمثلة بتحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى الشركة مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأعربت الوزارة عن ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، والمواطنين الباحثين عن عمل بالمنافع الإستراتيجية والوطنية وانعكاس آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة دعمها المتواصل للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، واستمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت الى الدعم الكبير الذي تحققه منصة برنامج نافس الالكترونية، في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، كونها تزخر بالكوادر الإماراتية المؤهلة، مشيدة بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية شهر مايو الماضي.وام


مقالات مشابهة

  • قطاع عام وخاص .. تشغيل الموظفين في إجازة رأس السنة الهجرية بضعف الأجر بالقانون
  • دعوة شركات القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية قبل نهاية يونيو
  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا
  • أقربها رأس السنة الهجرية.. ما هي الإجازات المتبقية في 2025؟
  • بعد موافقة النواب.. ما شروط إنهاء علاقة العمل في العقود محددة المدة؟
  • توفير 249 فرصة عمل في 3 شركات بالقطاع الخاص بالقليوبية
  • بعد عيد الأضحى.. 8 أيام إجازة بأمر الحكومة خلال يونيو الجاري
  • الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر