وفقًا لقانون العمل.. ما هي ضوابط الحصول على الإجازات للموظفين بالقطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط للحصول على الإجازات السنوية لموظفي بالقطاع الخاص، فقد نصت المادة (47) على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضي في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
مادة (48): يُحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
مادة (49): للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمأ لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازه بخمسة عشر يومًا على الأقل.
مادة (50): لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره مدة الإجازه، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدر صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
مادة (51): للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصر يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
مادة (52): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك،ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
مادة (53): للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
مادة (54): للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
مادة( 55): مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون، تحدد إتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالاجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجازة السنوية إجازات الموظفين القطاع الخاص ضوابط الحصول على الإجازات قانون العمل
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
كتب- محمد أبو بكر:
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تنظم إنشاء واختصاصات "المحاكم العمالية"، والتي تستهدف تسوية النزاعات العمالية بسرعة وكفاءة، وتقديم بيئة قضائية ملائمة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.
مادة (176): إنشاء محاكم عمالية على مستوى الجمهوريةنصت المادة (176) من القانون على إنشاء "محكمة عمالية" بدائرة كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة من محاكم الاستئناف، للنظر في الطعون المقدمة على أحكام المحاكم العمالية الابتدائية.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد مقار تلك المحاكم، وله سلطة إنشاء فروع إضافية وفق الكثافات العمالية وظروف كل منطقة بناءً على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
قضاة متخصصون.. وتعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلىأوضح القانون أن قضاة المحاكم العمالية سيتم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بقرار من مجلس القضاء الأعلى، مما يضمن وجود كوادر قضائية متخصصة للنظر في القضايا العمالية بمختلف مستوياتها.
مادة (177): اختصاص حصري في النزاعات العماليةمنح القانون اختصاصًا حصريًا للمحاكم العمالية في نظر النزاعات الناشئة عن قوانين ولوائح علاقات العمل، والدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية وتشكيلاتها، مع التأكيد على عدم المساس باختصاصات مجلس الدولة.
مادة (178): تشكيل دوائر المحاكم العماليةتشكل كل دائرة بالمحكمة العمالية من ثلاثة قضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ). أما الدوائر الاستئنافية فتتكون من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف، أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179): قاضٍ مختص للأوامر المستعجلة وأوامر الأداءتختار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سنويًا قاضيًا بدرجة رئيس من الفئة (أ) للفصل المؤقت في المسائل العاجلة التي يُخشى ضياعها مع الوقت، بما يشمل إصدار أوامر الأداء والأوامر على العرائض والقرارات الوقتية.
مادة (180): الطعن أمام المحاكم العمالية فقطينص القانون على أن الطعن في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة يكون أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181): المحاكم العمالية تنظر في الجرائم العمالية
أسند القانون إلى دوائر المحاكم العمالية اختصاص النظر في الجرائم الناتجة عن تطبيق قوانين علاقات العمل، والحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين، وأي مخالفات تتعلق بالمنظمات النقابية وتشكيلاتها، بما يشمل أيضًا الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة (182): تحديد نطاق الطعن بالنقض في القضايا العماليةحظر القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية العمالية في القضايا الجنائية المرتبطة بالقوانين العمالية، باستثناء الأحكام التي تشمل عقوبات مقيدة للحرية.
مادة (183): المحكمة العمالية تختص بمنازعات التنفيذأعطى القانون المحكمة العمالية اختصاصًا أصيلًا في منازعات التنفيذ المؤقتة والموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر التي تصدرها أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (179)، ويتم الطعن على أحكامها أمام الدوائر الاستئنافية المختصة.
مادة (184): إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقلنص القانون على إنشاء إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقل لكل محكمة عمالية، بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، لضمان انسيابية الإجراءات التنفيذية وسرعتها.
مادة (185): مكاتب للمساعدة القانونية العمالية مجانًاحرص القانون على دعم المتقاضين، حيث نص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية بكل مقر محكمة ابتدائية وأي موقع تنعقد فيه المحكمة العمالية. وتُقدم هذه المساعدة اختيارية ودون مقابل، بموجب قرار يصدره وزير العدل لتشكيل تلك المكاتب وتحديد مقراتها.
مادة (186): دوائر لنقض الأحكام العمالية بمحكمة النقضتُشكل بمحكمة النقض دوائر مختصة للفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، بما يضمن مراجعة دقيقة لمدى التزام المحاكم بالقانون. وفي حال رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غير مقبول، تصدر قرارًا مسببًا بذلك، أما إذا اعتبرته جديرًا بالنظر، يُحال إلى الدائرة المختصة للنظر فيه.
مادة (187): إجراءات الطعن وفق القوانين العامةأكد القانون على أن الطعن في أحكام المحاكم العمالية يتم وفقًا لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات، ما لم يرد نص خاص في قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضا:
ارتفاع الرطوبة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون
بمشاركة 35 شركة.. ملتقى توظيف وتدريب بهندسة المطرية
بينها القطاعات المالية والموارد البشرية.. "نقل الكهرباء" تعلن عن 35 وظيفة شاغرة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد تشريع جديد ينصف العامل القانون الجديد يؤمن حقوق العمال إنشاء محاكم عمالية تشكيل دوائر المحاكم العماليةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: عبد المنعم سعيد: الشرق الأوسط يمر بمحطة فارقة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك