عمومية القوى تعتمد النظام الأساسي وتناقش شروط عضوية مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لألعاب القوى اجتماعها غير العادي بحضور رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى سالم بن سعيد العمري، وحضور 25 ناديًا من أعضاء الجمعية العمومية وهي أندية الاتحاد وأزكي وأهلي سداب وبدية والبشائر وبهلا وبوشر وجعلان والخابورة وخصب ودبا والرستاق والسلام وسمائل والسويق وصحم وصلالة وطاقة والطليعة والعامرات وعمان ومرباط والمصنعة ومصيرة والمضيبي.
اعتماد جدول الأعمال
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وهي الإعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة وتم تشكيلها وفقا للنظام الأساسي للاتحاد، وتعيين ثلاثة أعضاء لتدقيق محضر الاجتماع واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة، واعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتعديلاته واعتماد لائحة لجنة الرياضيين وتعديل قائمتي لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف والطعون الانتخابية واستبدال وإضافة قانوني في كل لجنة.
مناقشة التعديلات
بعدها تم مناقشة التعديلات الجديدة في النظام الأساسي للاتحاد العماني لألعاب القوى، وطرأت بعض التحفظات من قبل أعضاء الجمعية العمومية على عدد من المواد في النظام الأساسي وأبرزها المادة 38 من النظام الأساسي المتعلقة في شروط المترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، ومن الشروط العامة على المترشح أن يكون عماني الجنسية، ومقيما في سلطنة عمان، وأن يكون عضوا عاملا لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه، وألا يقل عمره عن (٢٥) سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بالبطاقة الشخصية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون محرومًا من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وألا يكون قد سبق له عضوية مجلس إدارة هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي تم حلها، ما لم يكن قد مضى على قرار الحل في تاريخ تقديم طلب الترشح (٥) سنوات، وألا يكون عضوا في إحدى اللجان ذات الاختصاص القضائي بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح، ولا تسري أحكام الفقرتين (۲) و (۷) من هذه المادة على المترشحات للمقعد النسائي الإلزامي فقط دون سواه، وطالبت الجمعية العمومية بإعادة النظر في الشروط العامة المتعلقة في عضوية مجلس الإدارة، وأكد رئيس الاتحاد في هذا الجانب أنه سيرفع اقتراحات أعضاء الجمعية حول شروط العضوية إلى اللجان المختصة بالأمر في وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
اعتماد لائحة لجنة الرياضيين
واعتمدت الجمعية العمومية لائحة لجنة الرياضيين وناقشت شروط الترشيح لعضوية اللجنة وتطرقت إلى عرض بنودها أهدافها ومهامها واختصاصاتها وجمعيتها العمومية، والحالات التي تسقط فيها عضوية إدارة لجنة الرياضيين ومنها انتهاء فترة لجنة الرياضيين، أوالوفاة، أو الاستقالة، أو إذا حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد له اعتبارا وفقا للقانون، و إذا تغيب عن حضور عدد اجتماعين من اجتماعات لجنة الرياضيين في الدورة الانتخابية دون عذر يقبل به رئيس اللجنة.
وفيما يخص الاستقالة أو العزل يجوز لعضو لجنة الرياضيين أن يستقيل قبل انتهاء مدته على أن يقدم إشعارا كتابيا بالاستقالة إلى رئيس اللجنة أو نائبه، ويجوز عزل عضو اللجنة قبل انتهاء مدته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع يعقد لهذا الغرض وفي هذه الحالة يجب أن يكون مقترح العزل على أن يتم اعتماده من مجلس إدارة الاتحاد بموجب تجاوز جسيم لأحكام ومواد النظام الأساسي أو لأحكام هذه اللائحة، أو القيام بأي فعل أو سلوك آخر ترى اللجنة أن فيه تشويها لسمعتها أو إساءة للاتحاد، ويجوز للجنة الرياضيين في حالة خلو عضوية أحد أعضاء اللجنة أن تعين عضوا آخر عنه شريطة أن تنطبق عليه اشتراطات الترشح لعضوية إدارة لجنة الرياضيين المنصوص عليها في المادة (9) من هذه اللائحة شريطة موافقة مجلس إدارة الاتحاد.
أما اجتماعات إدارة لجنة الرياضيين، تجتمع اللجنة (٤) اجتماعات على الأقل في السنة، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع من الرئيس أو أمين السر، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع، ويرفق معها جدول الأعمال، ويجوز دعوة اللجنة لاجتماع عاجل بناءً على طلب من الرئيس أو من ربع الأعضاء، ويجوز للجنة في الظروف العاجلة اتخاذ توصية عاجلة في أي موضوع، وذلك بتمريره على الأعضاء دون حاجة لدعوتهم إلى اجتماع، ويكون ذلك الإجراء بناءً على طلب الرئيس أو نائبه، ويجب في مثل هذه الحالات أن يكون القرار بالإجماع، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويجب على اللجنة أن ترفع في نهاية كل سنة تقريرًا شاملًا إلى مجلس إدارة الاتحاد عن أعمالها لتلك السنة.
ويترأس الرئيس جميع الاجتماعات وفي حال غيابه يقوم مقامه نائب الرئيس وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أحد الأعضاء بتكليف مسبق من الرئيس، وتعقد اجتماعات اللجنة حضوريا أو باعتماد وسائل الاتصال المرئية عند اقتضاء الحاجة، وتعتبر المشاركة من خلال الاتصال المرئي بمثابة الحضور الفعلي في احتساب النصاب لصحة انعقاد اجتماع اللجنة أو خلال عمليات التصويت، ويتم اتخاذ توصيات اللجنة بتوافق الآراء، وفي حال تطلّب الأمر التصويت، تكون التوصيات صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس إدارة الاتحاد الجمعیة العمومیة لجنة الریاضیین النظام الأساسی عضویة مجلس الرئیس أو وألا یکون وفی حال أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .
وقضى قرار دولة رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، وذلك لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية ٢٠٢٦م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
– وعلى قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (١٥٦) لسنة ٢٠٢٥م بشأن تعيين رئيس لمجلس الوزراء.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
– وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
– وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19 . وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولاً: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
– استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
– تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
– مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
– خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (٢٠٢٥-٢٠٢٦م).
– خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
– برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
– الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
– الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
– التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
– أثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب- وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محلياً وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً: دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل إليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة أن تستدعي وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في أعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم إعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أشخاص من بين أعضائها أو من خارجها لتتولى أعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، وإعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما أقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية