محام: من حق الأب استعادة الولاية التعليمية في هذه الحالة (شاهد)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن الأب لا يستطيع استعادة الولاية التعليمية طالما الأم لم تتزوج، مشيرًا إلى أن الأم تأخذ الولاية التعليمية، لمنع تعنت الأب من إدخال الأولاد إلى المدرسة، والأطفال مجبرين على التواجد مع الأم حتى 15 عامًا، وبعد هذا العمر يحق لهم الاختيار في الحياة مع الأب أو الأم.
ونوة "أبو اليزيد"، خلال حواره ببرنامج "عركة ستات"، المذاع على فضائية "هي"، بأن الولاية التعليمية تنتقل من الأم إلى من يليها في الحضانة التي هي أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالة والعمات، والأب في القانون آخر حالة، وترجع العلة في هذا الأمر إلى أن الأب غير متفرغ للتربية، بسبب عمله وخلافه.
اقرأ ايضًا.. محام: المجلس الحسبي يستمر في الحفاظ على أموال القصر حتى 21 عامًا
وأضافت أن الولاية التعليمية للأم تمنع قيام أي شخص من استلام الأطفال من المدرسة غير الأم، مشيرًا إلى أن القانون أعطى للأب حق الرؤية لرؤية أطفاله يوم واحد في الأسبوع، مشيرًا إلى أن هناك ظلم كبير جدًا يقع على الأب في قانون الأحوال الشخصية المصري.
وأوضح أن حق الرؤية للأب يوم واحد في الأسبوع لمدة 3 ساعات فقط، وهذا ظلم كبير على الأب، وعلى حق الطفل في الحصول على حقه من الرعاية من قبل الأب، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد تطويرا في قانون الأحوال الشخصية، ومن المتوقع أن نشهد ما يسمى بحق الأب في استضافة أبنائه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الأسرة الاحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية حق الطفل
إقرأ أيضاً:
تعرف على المجاز وحكمه فى القرآن الكريم
المجاز وحكمه فى القرآن الكريم سؤال يسال فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال
فوائد أصولية:
1-الفائدة الأولى:هل ورد المجاز في القرءان ؟
اختلف الأصوليون في ورود المجاز في القرءان على أقوال منها:
-القول الأول: ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه ورد المجاز في القرءان ،واستدلوا لذلك بجملة من الآيات منها:
قوله تعالى (واسأل القرية) أي أهل القرية
وقوله (و أشربوا في قلوبهم العجل) أي حب العجل
وقوله تعالى (إنا أنزلناه قرآنا عربيا).
ووجه الاستدلال بالأية:أنها تنص على عربية القرءان ،و لا شك أن المجاز وقع في اللغة العربية ،لا ينكر ذلك إلا مكابر.
-القول الثاني: ذهب ابن تيمية و تلميذه ابن القيم إلى نفي المجاز مطلقا ،قالا :ليس هناك مجاز لا في اللغة و لا في القرءان ،و هذا القول منسوب إلى الظاهرية أيضا و إن كان قول ابن حزم في إحكامه خلاف ذلك ،واختار هذا القول من المعاصرين الإمام الشنقيطي و ألف في ذلك رسالة.
2-الفائدة الثانية:هل يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز في وقت واحد ؟
اختلف أهل الأصول في جواز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي في آن واحد:
وصورته: قوله تعالى (و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم)
فلفظ" النكاح "،يقع على الوطء ،كما يقع على العقد ،فمن أجاز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي قال بتحريم نكاح من عقد الأب على زواجها ،أو وطئها ،و من منع ذلك ،فإنما يحرمه في صورة واحدة لا صورتين ،إما أن يقول:يحرم على الرجل نكاح من عقد الأب على زواجها ،و لا يحرم نكاح من وطئها الأب من غير عقد ،و إما العكس.
-فذهب الشافعي و بعض الحنابلة و المالكية إلى جوازه مطلقا
خلافا للحنفية ،فقالوا:لم يوضع اللفظ ليدل على الحقيقة و المجاز في وقت واحد.