سلحفاة الغردقة النادرة تستجيب للعلاج وتحديد موعد عودتها للبحر.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تحسنت حالة سلحفاه الغردقة النادرة التي عُثر عليها في حالة إعياء شديدة على أحد شواطئ جنوب البحر الأحمر، بعد خضوعها للعلاج بواسطة أطباء المعهد القومي لعلوم البحار بالغردقة، وتلقي الرعاية اللازمة تحت إشراف الدكتور هشام مدكور مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر.
سلحفاه الغردقة
أكد الدكتور هشام مدكور مدير المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر، استجابة السلحفاة التي عُثر عليها في حالة إعياء على شواطئ الغردقة.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن السلحفاه كانت تعاني من حالة إعياء شديدة وجرى الكشف عليها بواسطة أطباء المعهد القومي لعلوم البحار، وجرى عمل أشعة لها، مع وضع برنامج علاجي خاص لها في أحواض البحر بمعهد الغردقة لعلوم البحار يشمل تناول أدوية مخصصة وتمرينات للغوص.
وأوضح أن السلحفاه استجابت للعلاج وتحدد موعد عودتها للبحر مرة أخرى عقب انتهاء البرنامج العلاجي والذي سيستمر لمدة 10 أيام، لافتا إلى أن سبب إعياء السلحفاة نتيجة أكلها كمية كبيرة من الأكياس البلاستيكية.
وأكد أن السلحفاة من الكائنات البحرية النادرة والمهددة بخطر الإنقراض ومن الثروات البحرية التي يجب الحفاظ عليها.
وبثت «الوطن» لايف لسلحفاة الغردقة النادرة أثناء خضوعها للعلاج عبر الرابط التالي:
كانت محميات البحر الأحمر تلقت إخطارا بالعثور على سلحفاة بحرية نادرة في حالة إعياء شديدة، فتحرك فريق من المحميات فورًا وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لها ونقلها إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة لتلقي الرعاية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة متحف الغردقة المعهد القومی لعلوم البحار حالة إعیاء
إقرأ أيضاً:
التزامات حددها قانون المسؤولية الطبية لمقدم الخدمة والمنشأة.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.