الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

 

وأضاف، ان "المُدانة قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ"، لافتاً إلى أنَّ "المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت، بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة". 

واشار، الى أنَّ "المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".

واسترسل، ان "المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ة زراعة الدیوانی م دیری

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
  • لقيادتهم تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي.. 8 سائقين يواجهون هذه العقوبة
  • تصل للحبس 3 سنوات .. كيف واجه القانون أعمال السحر والشعوذة
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى