شرطة محافظة جدة تقبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
لترويجه بيع الأسلحة البيضاء على فيس بوك وتيك توك وتويتر.. زرزور يواجه هذه العقوبة بالقانون
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر إجرامي شهرته “زرزور”، لاتهامه بإدارة صفحات على فيس بوك وتيك توك وتويتر للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، وشهرته “زرزور”، بإدارة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى.
بالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
وبمواجهته، اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بترويج الأسلحة البيضاء للتحصل منهم على مبالغ مالية، وغلق هاتفه عقب ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
السجن والغرامةوتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.