أقامت سيدة دعوي قضائية، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبته فيها بإلزامه بأجر حضانة 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله وترك المسئولية عليها، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات بينهما بعد سلوكها عدة طرق للوصول لتسوية المنازعات بينها وبينه دون فائدة بسبب إصراره وتعنته وتوعده بالانتقام منها.

وأكدت الأم لثلاث أطفال بعد خلافات مع زوجها السابق وانفصالهم:" زواجنا استمر 12 عام وانتهي بكارثة تعرضي للهجر والتشهير علي يد زوجي السابق في ظل رفضه منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج عقاباً لي علي انفصالي عنه، ورفضه التواصل مع أبنائه وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بهم جراء تنصله من المسئولية، وعندما طالبته بنفقاتهم رفض، ومكثت شهور طويلة دون نفقات فقمت بالعمل بوظفتين لرعاية أبنائي ".

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" بدد منقولاتي واستولي علي مصوغاتي، ورفضه سداد النفقات وعندما ذهبت لشكوته لعائلته تعرض للضرب علي يديه ومحاولته احتجاز الأطفال،  وواصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومتجمد نفقات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

1 سبتمبر الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية، وذلك لجلسة 1 سبتمبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.



مقالات مشابهة

  • محاولة قتل مروعة لممثلة هندية على يد زوجها السابق
  • بعد تجاوزهن السن القانونية.. إبراهيم سعيد يطالب بضم حضانة بناته
  • تعلن محكمة غرب الأمانة باعلان المحكوم عليه محمد الصلوي بصورة طبق الأصل من الحكم رقم(904)
  • 5 مكونات لكثافة الشعر.. تعرف على التفاصيل
  • نيابة المنطقة العسكرية بمأرب تطالب بتسليم وزير خارجية الحوثيين السابق
  • زوج يلاحق زوجته بدعوي حبس بشيكات بـ950 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
  • مطلقة تطلب أجر حضانة لطفليها بـ 70 ألف جنيه شهرياً.. تفاصيل
  • 1 سبتمبر الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء
  • نائبة تطالب بضوابط لإنذارات الطاعة: آلاف السيدات يعانين
  • زوجة تطالب إلزام زوجها سداد مصروفات لطفلها بـ 260 ألف جنيه متجمد شهرين.. تفاصيل