وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسميا للعاملين في القطاع الخاص (مستند)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
وقال الوزير إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا إقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل، في هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وأصدرت وزارة العمل، بيان رسميا، اليوم، أكدت فيه أنه بحسب المادة 52 من قانون العمل الصادربرقم 12 لسنة 2003، فإن العاملين بالقطاع الخاص، إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كتاب دوري بإجازة 25 يوليووأشارت الوزارة إلى أن محمد جبران وزير العمل أصدر، الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة، وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية، بديوان عام الوزارة ،ومديريات العمل بالمحافظات - كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل، والإنتاج، للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.
ونوّه الكتاب الدوري منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يوم الخميس الموافق 25 من شهر يوليو 2024، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل، في هذه الحالة بالإضافة أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
أضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة العمل على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة -كلما أمكن ذلك - تحقيقا للغاية الاجتماعية، والقومية، من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2239 لسنة 2024، والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارات المحلية ،وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رسمية إجازة 23 يوليو إجازة يوليو هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .