دار الإفتاء توضح حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة المشتراة حتى سداد باقي ثمنها -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه.
دار الإفتاء توضح حكم مشاركة الكورسات التعليمية دار الإفتاء المصرية توضح كيفية تحصين النفس من الفتن حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة والأدلة على ذلكوأضافت دار الإفتاء: المعاملة المسؤول عنها والتي تندرج تحت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وبما تَشتمل عليه مِن طريقةٍ محاسبية تُعرف بـ"الفائدة المتناقصة"؛ والتي يُقصد بها كما أفاد الخبراءُ: أحد أنواع النُّظُم المحاسَبية للفائدة التي يتم فرضها على التمويل الذي تمنحه البنوك للأفراد أو الشركات، وتحتسب بناءً على القيمة المتبقية من التمويل بعد تسديد كلِّ قسط، لا على القيمة الكلِّية، فتقلُّ كلَّما قَلَّ الرصيد، وتتميز بأنها كبيرةُ المقدار في بداية احتساب عُمر التمويل، إلا أنها تنخفض بمرور الوقت، مع علم المتعامل بهذه الطريقة القيمة الإجمالية التي سيدفعها وقيمة الأقساط وموعد كل قسط.
وتابعت دار الإفتاء: وهي صورة من صور التمويل، والتمويلات تشمل صورًا عديدة، يجري الحكم في كلٍّ منها بحسبها، وهي في مجموعها عقود تُحَقِّق مصالح أطرافها، سواء منها ما يصح اندراجه تحت العقود المسمَّاة في الفقه الموروث أو كان مستحدَثًا، والتمويل العقاري أحدها، وهو في حقيقته عقد جديد يحقق مصالح أطرافه.
وذكرت دار الإفتاء: ما تشتمل عليه هذه المعاملة من رد المشتري قيمة الشقة مضافًا إليها الأرباح المتفق عليها بينه وبين البنك على أقساط شهرية معلومة القدر والمدة -صحيح شرعًا؛ وذلك لما تقرر شرعًا من صحة البيعِ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجلٍ معلومٍ، وأنَّ الزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل. يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (5/ 224، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير مع "حاشية العلامة الدسوقي المالكي" (3/ 58)، و"المهذب" للإمام الشيرازي الشافعي (1/ 289، ط. دار الفكر)، و"المُبدِع" للعلامة ابن مُفلِح الحنبلي (4/ 103، ط. دار الكتب العلمية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء شراء شقة التمويل العقاري فائدة متناقصة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم من قرأ التشهد كاملا في الركعة الثانية سهوا؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه لا يلزم على المصلّي قراءة التشهد كاملًا في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، وإنما يجوز له الاكتفاء بالقدر الذي علّمه النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- لأصحابه.
وبيّنت الإفتاء أن النبي –صلى الله عليه وآله وسلم– لم يوجب الصلاة الإبراهيمية ضمن التشهد الأوسط، بل إن سنته في هذا الموضع كانت قائمة على التخفيف، وليس الإطالة.
وقد استشهدت الدار بما ورد عن عبد الله بن عباس –رضي الله عنهما– أنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يعلمنا التشهد فكان يقول: "التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله"،» رواه مسلم.
كما أوردت الإفتاء رواية الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه– أن النبي –صلى الله عليه وآله وسلم– قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله».
وأشارت الدار إلى أن المصلي له أن يختار بين هذه الصيغ، حيث أن هذا هو ما يُعرف بالتشهد، وما يُضاف إليه من الصلاة على النبي وآله، التي تُختتم بعبارة "إنك حميد مجيد"، فهي ليست من صلب التشهد بل تُعرف بالصلاة الإبراهيمية.
وأكدت دار الإفتاء أن هناك فرقًا واضحًا بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، فالصلاة الإبراهيمية لا تُقرأ في التشهد الأول، بل يُقتصر فيه على التشهد كما ورد في أحاديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر –رضي الله عنهم–، وهي الأحاديث التي نقلت نصوص التشهد عن النبي –صلى الله عليه وآله وسلم–.
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء عن حكم من نسي التشهد الأوسط أثناء الصلاة، فأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، بأن من نسي التشهد الأوسط فعليه أن يسجد سجدتي السهو.