القبض على إرهابي وتاجر مخدرات في الأنبار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، (15 آب 2024)، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما بتهمة الإرهاب والآخر تجارة المخدرات في محافظة الأنبار.
وقال اعلام المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعمليتين منفصلتين وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة السابعة والعاشرة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، أسفرتا العمليتين عن إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية ويعمل بصفوف التنظيم بصفة مقاتل وقد شارك بالعديد من الهجمات الإرهابية على قواتنا الأمنية البطلة سابقاً في منطقة ابو طيبان بقضاء الرمادي وهو مطلوب وفق للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4 / إرهاب)".
وأشار الى، ان "المتهم الآخر تاجراً للمخدرات في قضاء القائم وهو مطلوب وفق أحكام المادة (28) من قانون المخدرات الذي كان بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والذي كان يروم بيعها وتوزيعها في القضاء".
ولفت البيان الى "تسلمين المتهمين إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:
موضوع الدعوىوتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."
وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
أما عن نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 جاء كالتالي:وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
يمثل هذا الحكم لحظة فارقة في مسار العلاقة الإيجارية في مصر، وقد يفتح الباب أمام إعادة النظر في عقود الإيجارات القديمة، خاصة تلك المرتبطة بالأشخاص الاعتبارية، مما قد يكون له تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة.
ومن جانبه، أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أهمية التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن معالجة هذا الملف من القضايا الاجتماعية المتجذرة التي تجنبتها الحكومات المتعاقبة لما له من أثر اجتماعي وشعبي بالغ.
أزمة قانون الإيجار القديموقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحراك الذي شهدته الفترة الأخيرة جاء عقب حكم المحكمة الدستورية العليا، والذي تناول العلاقة الإيجارية ككل، وليس فقط القيمة الإيجارية، ما أدى إلى إثارة الرأي العام بشكل واسع، مضيفًا بأن هذا التطور دفع الحكومة إلى التحرك نحو تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن الأمر لا يجب أن يقتصر على المعالجة القانونية فقط.
وأشار إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتطلب حلولًا متكاملة إلى جانب التشريع، مثل توفير وحدات بديلة – وهو ما أشار إليه مشروع قانون الحكومة – لكن دون طرح تفاصيل كافية تبعث على الاطمئنان، مشددًا على أن الحلول المطروحة يجب ألا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تراعي التوازن والعدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يراعي المشرع توقيت العقود وطبيعة الحالة الاجتماعية لشاغل الوحدة، بالإضافة إلى أوضاع المالكين، وذلك في إطار من التوازن والعدالة لضمان استقرار المجتمع.