تفاصيل تعديلات قانون تغليظ عقوبة إهانة الموظف العمومي ومأمور الضبط القضائي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع للمجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، وذلك من حيث المبدأ.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
المادة (133)
تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المادة (135)
كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي تنص على: أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (136)
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
المادة (137)
كما نص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموظفين العموميين مأمور الضبط القضائي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموظف العمومي تعديل قانون العقوبات الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محام يكشف كواليس مثيرة فى إجراءت الطعن على عقوبة رمضان صبحي
كشف هشام عبد ربه المحامى المتخصص فى الشئون الرياضية عن بعض الأمور المتعلقة بقضية رمضان صبحي وايقافه لمدة 4 سنوات بناء على قرار من المحكمة الرياضية الدولية .
وقال عبد ربه أن إجراءات الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية على الحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي CAS الصادر ضد اللاعب رمضان صبحي يتم عن طريق محامي سويسري بالإضافة إلى أن مواعيد إيداع الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ بقرار المحكمة الرياضية الدولية.
وأشار الى أن الطعن يتم على إجراءات وقانونية إجراءات الإستئناف التي تمت أمام محكمة CAS بحيث إذا رأت المحكمة الفيدرالية وجود خطأ قانوني جوهري تصدر حكم بإبطال القرار وإعادته للـ CAS لإعادة النظر أو إلغاء القرار بشكل كامل .
ما هى تهمة رمضان صبحي
وكشف عن أن التهمة المنسوبة لللاعب رمضان صبحي هي التلاعب في العينة وليس مجرد عينة فيها منشطات و WADA اللجنة الدولية للمنشطات تعتبر ذلك مخالفة جسيمة وتشدد في العقوبات لذلك رأت أن قرار اللجنة المصرية البرأة اللاعب يخالف قانون wada لذلك طعنت على ذلك القرار أمام CAS وأصدرت CAS عقوبة مشددة أربع سنين
وأشار إلى أن المخالفة المرتكبة حسب كود وادا (۲۰۲۱) المخالفة لم تكن ظهور مادة محظورة في العينة بل كانت تلاعب في إجراءات العينة - المادة ٢.٥ تشمل المادة ٢.٥ أي تدخل متعمد يفسد أو يشوه نزاهة عملية فحص المنشطات ومن أمثلة ذلك:
- إضافة مادة للعينة
- تغيير طبيعتها
- التدخل في طريقة تسليمها أو تخزينها
التلاعب بالبيانات المرتبطة بالعينة
وتعتبر هذه المخالفة متعمدة بطبيعتها حسب تعليق المادة. العقوبة الصادرة من جهة مكافحة المنشطات تطبيق العقوبة استند إلى:
المادة ۱۰.۳.۱ من الكود العالمي ٢٠٢١
وبذلك اعتبرت الواقعة تستوجب الإيقاف لمدة أربع سنوات لكونها مخالفة متعمدة من الفئة الجسيمة.
وأوضح أن المحكمة الفيدرالية عندما تنظر هذا الطعن تنظره من الناحية القانونية والإجرائية ولا تقبل بأدلة جديدة لأنها مثل محكمة النقض المصرية حيث أن المادة ١٠ فقرة ٣ تنص على عقوبة وصعب يتم الغاء تلك العقوبة في حالة التلاعب في العينة ومن المتوقع أن تخفف القرار وتقلل مدة العقوبة الى سنتين وإعادته أمام ال CAS مرة آخري.