مجلس الوزراء يوافق على مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان سنة أخرى
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.
ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن " تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القانون على أن "يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية".
ووفقًا لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
2. كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتي (تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات)، و(تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقيتين.
وتمت الإشارة إلى أن "صندوق أفريقيا 50" يهدف إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه؛ وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق اتخذ شكل مؤسستين هما: " أفريقيا 50 لتطوير المشروعات"، و" أفريقيا 50 لتمويل المشروعات"، وفيما يخص المؤسسة الأولى فهي مؤسسة مالية تهدف إلى استثمار رأس المال في المراحل المبكرة من دورة تطوير المشروع حتى الإغلاق المالي، بينما تهدف المؤسسة الثانية إلى تطوير البنية التحتية في دول أفريقيا، من خلال تعبئة الموارد اللازمة للتمويل من مصادر متنوعة.
3. ووافق مجلس الوزراء على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف في خطوط الإنتاج الرئيسية التي أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر في حالة الاحتفاظ بتلك الأصول.
ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتي:
" لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتي في مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدي الاستمرار في تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجي لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي والدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة".
كما تتضمن القواعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج، وكذا أن يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة داخل الشركة أو خارجها، بحيث تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وتتولى التحقق من صحة التقييم، على ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة وفقا للتقييم، ويتم البيع وفقا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة الأصل.
وفى حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المشكلة، يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع من عدمه.
4. واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 61 المنعقد بتاريخ 24/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع تحديد نسب التعويضات للفترة من 1/3/2023 حتى 30/4/2023.
5. كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 62 المنعقد بتاريخ 31/7/2023، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، وتضمن الاجتماع الموافقة على ضم الفترة من 1/2/2023 حتى 30/6/2023، ليصبح النطاق الزمني لسريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويسري عليها ذات الأسس والضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، من 1/3/2023 حتى 30/6/2023.
6. واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022 حتى 31/3/2023، وأسس إعداد تلك القوائم والسياسات المتبعة في إعدادها، هذا إلى جانب تقرير استثمارات الهيئة خلال نفس الفترة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على " تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة المالية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم ومواعيد وطريقة نشرها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللائحة التنفیذیة رئیس مجلس الوزراء مجلس الوزراء على من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي يفجر مفاجآت في تعديلات قانون الإيجار القديم
فجر الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض مفاجأة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وقال: «المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب» بحكم الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين.
وأكد الدكتور وليد وهبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجارات له صفة كشفية، بمعنى أنه يقوم بتوضيح الوضع القانوني القائم دون أن يستحدث مراكز قانونية جديدة أو يمس المراكز القائمة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأحكام لا تستتبع إلغاء أو إنهاء العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين.
وأوضح الدكتور وهبة، الفروق الجوهرية بين زيادة القيمة الإيجارية وبين كيفية تقديرها أصلًا، لافتاً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا، جاء حصرًا ليتناول مدى مطابقة بعض نصوص التشريعات المنظمة لعلاقة الإيجار مع أحكام الدستور، وأنه لم يشتمل على أي نص يتعلق بإنهاء أو فسخ عقود الإيجار السارية بالفعل.
وأشار كذلك الدكتور وهبة إلى أن الحكومة قدمت مؤخرا مشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن إجراء تعديلات على أحكام الإيجارات القديمة، ومع ذلك، أكد أن بعض بنود هذا المشروع تتعارض مع ما أقرته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر عام 2002، وخاصة فيما يتعلق ببنود المادة الخامسة من القانون.
وقال: إن المحكمة الدستورية لم تتناول فقط جانب زيادة القيمة الإيجارية، بل ناقشت كذلك كيفية تقديرها من الأساس، حيث تعود تفاصيل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في فترة الثمانينيات على القرار الصادر من لجنة التقدير حول قيمة الإيجار، وتقدم بطعن دستوري بهذا الشأن، ليفتح الباب أمام مراجعة قانونية موسعة للعلاقة التنظيمية بين المالك والمستأجر.
ونوه وهبة إلى أن نطاق سريان الحكم الأخير مقصور على العلاقات الإيجارية التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981، ما يعني أن العقود التي تم توقيعها قبل صدور هذا القانون لا يشملها الحكم ولا تخضع لأثره.
وأكد أيضًا أن القوانين التي سبقته - مثل قانون 52 لعام 1969 وقانون 49 لعام 1977 - ما تزال حاكمة للعقود التي أبرمت بموجبها، بحيث تظل الشروط والقواعد السارية حين التعاقد هي المرجعية الأساسية ولا يتغير شيء بأثر رجعي نتيجة الحكم الدستوري الأخير.
لا فسخ للعقود:وأكد كذلك أن الحكم الصادر عن المحكمة لم ينص في أي من فقراته على فسخ العقود الممتدة، وأن المحكمة الدستورية العليا نفسها قد حددت بدقة المدى الزمني والموضوعي الذي تسري فيه منطوق الحكم، بحيث ينحصر الأثر على تنظيم العلاقات المستقبلية بين أطراف الإيجار دون المساس بالعقود القديمة.
وشدد الدكتور وليد وهبة في حديثه مع الإعلامي مصطفى بكرى، على أن الهدف الرئيسي من قرار المحكمة هو تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين وفقًا لقواعد عادلة تضمن لكلا الطرفين حقوقهما في المستقبل، مؤكدا أن الحقوق المكتسبة بموجب القوانين السابقة وما ترتب عليها من عقود وُقِّعت في ظلها تظل مصونة ولا تتأثر بالحكم الجديد.وعليه، يمكن القول: إن الحكم يستهدف تعزيز الثقة في استقرار العلاقات التعاقدية، ويضع إطارًا واضحًا للجهات التشريعية عند معالجة أية تعديلات تشريعية مستقبلية تخص ملف الإيجارات القديمة.
وفى سؤال حول نطاق سريان حكم المحكمة الدستورية العليا، قال الدكتور وهبة: نطاق سريان الحكم هو القانون 136 لسنة 1981 فقط، ما يعنى أن أي عقد من عقود الإيجار التي أبرمت قبل 31 يوليو 1981 لا يسرى عليه ما صدر من حكم المحكمة الدستورية العليا وغير خاضع لها، لأنها تتحدث عن تنظيم الأجرة، وتنظيم الأجرة المشرع استثناه في القانون بداية من القانون 52 لسنة 1969 ثم القانون 49 لسنة 1977 ثم القانون 136 لسنة 81، وأساس هذه القوانين أنها قوانين استثمارية تضع قواعد الاستثمار العقاري.
واستطرد: عندما صدر القانون 49 لسنة 77 نفى القانون 52 لسنة 69، إلا انه وفى المادة التاسعة قال «تظل قواعد تقدير القيمة الإيجارية للقانون 52 لسنة 69 وقت سريانه»، بمعنى كل العقود التي أبرمت تظل قواعد تنظيم القيمة الايجارية خاضعه له، بعدها صدر قانون 136 لسنة 81 نفى القانون 49 لسنة 77 وجاءت المادة 136 وقالت نفس النص، كل العقود التي أبرمت على الحكم هو الذى يحدد نطاق سريانه الزمنى ونطاق سريانه بأثر رجعى.
وأوضح الدكتور وليد وهبة، خلال حواره في برنامج «حقائق وأسرار» مع مصطفى بكرى، أن الحكم لم يفسخ العقد بين طرفي التعاقد في الدعوى، فكيف نفسخه لغيرها، إلى أن صدر القانون 6 لسنة 1997 له لائحة تنفيذية صدرت بموجب قرار رئيس الجمهورية 232 لسنة 1997، اكدت في المادة الأولى في البند السادس فقرة 1، 2 أن كافة قواعد وتحديد الأجرة وقيمتها تظل خاضعة في القانون الذى كان ساريا وقت إبرامها، لكن القانون 36 فقط هو وحده من تحدث عن الأجرة.
وقال: كل قواعد الامتداد، وعدم استمرارية المساكنة والمصاهرة، والتجاري، والجيل الثاني أو الثالث ما عدا الأجرة، وتنظيم الأجرة فيه يظل خاضعا للقانون الذى كان يسرى العمل به وقت إبرام التعاقد.
وأضاف: لا مجال للقول بأن العقود مفسوخة، ولا مجال للقول بتغيير أي مركز قانوني، فالحكم الدستوري لا يقضى ببطلان النص إنما يوقف أثر تنفيذه المستقبلي.
مجلس النواب مقيد:وفى سؤال حول ما إذا وافق مجلس النواب وأصدر قانون، ما مصيره؟ قال الدكتور وهبة: «القانون 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أكد أن المحكمة لها الأحقية في تحديد سريان الحكم، ما يعنى هي التي تقول إنه يسرى بأثر رجعى أو بأثر مستقبلي»، فالمحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب بحكم المادة 195 في الدستور، ومجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين.
اقرأ أيضاًأستاذ قانون دولي: البيان الثلاثي تحول تاريخي في موقف الغرب.. والمطلوب عقوبات فورية
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
أستاذ قانون مدني: زيادة القيمة الإيجارية يجب ربطها بالضريبة وفق معيار محدد