في سابقة عالمية.. مسبار يعبر قرب القمر والأرض نحو المشتري
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حقق المسبار الفضائي جوس «سابقة عالمية» من خلال المرور بالقرب من القمر ثم الأرض، في خطوة ترمي إلى تسهيل رحلته إلى كوكب المشتري، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الأربعاء، بعد ثماني سنوات من السفر في مسار متعرج.
وشهدت المناورة اقتراب المسبار الذي أُطلق إلى الفضاء في أبريل الماضي، من القمر في 19أغسطس بعيد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينيتش، قبل أن يحلق فوق جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ في اليوم التالي قبيل الساعة العاشرة مساءً ت غ، على علو يقل عن سبعة آلاف كيلومتر.
وتقوم العملية على المرور قرب جرم سماوي للاستفادة من جاذبيته، وهي قوة طبيعية تسمح للمركبة الفضائية بالانحراف عن المسار وتغيير سرعتها (عبر التسريع أو الإبطاء).
ولا يتمتع الصاروخ آريان 5 الذي أطلق جوس إلى الفضاء، بقوة كافية لدفع المسبار مباشرة نحو كوكب المشتري، على بعد حوالي 800 مليون كيلومتر من الأرض.
واستخدمت مهمات فضائية عدة بالفعل هذه الطريقة المسماة المساعدة بالجاذبية، لكن التحليق فوق القمر مضافاً إلى التحليق على الأرض يُعدّ «سابقة عالمية»، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.
وشهدت المناورة تسريع المسبار حركته قليلاً أثناء مروره بالقرب من القمر، قبل أن يتباطأ بشكل أكثر حدة بالقرب من الأرض، ويغيّر خصوصاً الاتجاه نحو كوكب الزهرة، الذي سيصل إليه في عام 2025.
وسيعود بعد ذلك إلى الأرض للقيام بجولتين جويتين في عامي 2026 و2029، قبل أن يصل أخيراً إلى كوكب المشتري في يوليو 2031.
سيتمكن المسبار جوس بعد ذلك من مراقبة أقمار المشتري الجليدية «أوروبا» و«غانيميد» و«كاليستو»، بحثا عن بيئات مناسبة لظهور حياة خارج كوكب الأرض.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".