الجريدة الرسمية تنشر 10 أحكام حديثة للمحكمة الدستورية فى 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، 10 أحكام حديثة صادرة عن المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة في 1 سبتمبر الجارى.
ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية - قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 2019، والمادة 12 من هذا القانون، اللتين توجب أولاهما على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى هذه المحاكم طبقًا للإجراءات المبينة بالنص، وبيَّن ثانيهما طرق وإجراءات الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها المحاكم الاقتصادية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للمنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، بأن أنشأ قضاءً متخصصًا ليباشر ما نيط به من اختصاصات حددتها المادتان ( 4 و 6 ) من قانون إنشائها، والتي تتعلق بالمنازعات ذات الطابع الاقتصادي، وحدد طرق وإجراءات الطعن على الأحكام التي تصدرها، سواء أمام الدوائر الاستئنافية أو أمام محكمة النقض، فإذا قضت المحكمة بنقض الحكم حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن أمامها لأول مرة، مستهدفًا من خلال هذا التنظيم سرعة الفصل في هذه المنازعات التي يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيها، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يتفق مع ما أوجبته المادة (97) من الدستور، التي ألقت التزامًا على الدولة بتقريب جهات التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذه الفريضة المالية هي في حقيقتها ضريبة عامة، استهدف بها المشرع تحقيق أغراض مشروعة مناطها تغطية تكاليف حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تقررت لصالح الفئات محدودة الدخل، وجاء فرضها في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تحديد وعاء الضريبة وسعرها، وضبطها بالضوابط الدستورية للضريبة، إذ جاء فرضها بصورة تصاعدية بمراعاة المقدرة التكليفية للممول، بما لا ينال من عدالتها، ولا يشكل فرضها على هذا النحو مصادرة لرأس المال أو إرهاقًا لحق الملكية، وأضافت المحكمة أن فرض الضريبة على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة، لقيام هذه الممايزة على معيار موضوعي، حاصله تشجيع الاستثمار، ودعم الصناعة الوطنية، ومراعاة المقدرة التكليفية للممول.
احكام الدستورية
حكم الدستورية 1
حكم الدستورية 2
حكم الدستورية 3
حكم الدستورية 4
حكم الدستورية 5
حكم الدستورية 6
حكم الدستورية 7
حكم الدستورية 8
حكم الدستورية 9
حكم الدستورية 10
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون المحکمة الدستوریة العلیا المحاکم الاقتصادیة حکم الدستوریة
إقرأ أيضاً:
العثور على جثة طالب مقتول في ظروف غامضة بجامعة الجزيرة
متابعات تاق برس – عُثر على جثة طالب بكلية القانون في جامعة الجزيرة، ملقاة بالقرب من مبنى الوحدة الإدارية بمدينة حنتوب شرقي مدينة ود مدني.
وأفادت معلومات أولية بأن القتيل هو نادر أحمد محمد الصادق، الطالب بكلية القانون بجامعة الجزيرة، والذي لقي مصرعه إثر تعرضه للطعن بسكين في مدينة حنتوب.
ولم تصدر السلطات حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن ملابسات الحادث أو هوية الجناة، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية مزيدًا من التفاصيل حول الواقعة.
جريمة قتلولاية الجزيرة