اليابان تعتزم طرح قطارات سريعة بلا سائقين في العقد المقبل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت إحدى شركات تشغيل السكك الحديد الرئيسية في اليابان أن قطارات "شينكانسن" السريعة الشهيرة ستجوب البلاد بنسخة جديدة من دون سائق اعتبارا من منتصف العقد المقبل، في خطوة تعود جزئيا إلى الأزمة السكانية.
وقالت شركة السكك الحديد "جي آر إيست" الثلاثاء إنها ستطرح أولا قطارات تكون فيها مهام مسندة أساسا للسائقين مشغّلة بصورة آلية، لكن مع وجود سائق في المقصورة، على أجزاء من أحد المسارات بدءا من عام 2028.
في العام التالي، تأمل الشركة في تجربة قطارات بدون سائق على جزء قصير من مسار خارج الخدمة، قبل طرحها بين طوكيو ونيغاتا على خط جويتسو شينكانسن في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
وقالت الشركة في بيان "من خلال تحقيق القيادة بدون سائق وتحويل إدارة السكك الحديد إلى نظام فعال ومستدام، سنتكيف مع التغيرات في البيئة الاجتماعية مثل انخفاض عدد السكان والإصلاحات في طرق عمل العمال".
ولكن الدافع الرئيسي وراء الخطة هو "الحاجة إلى الابتكار المستمر في تكنولوجيا السكك الحديد، وهذا بدوره قد يساعد في معالجة نقص العمالة وغيرها من القضايا"، وفق ما قال ناطق باسم شركة "جي آر إيست" لوكالة فرانس برس الأربعاء.
تبلغ السرعة القصوى لقطار شينكانسن على خط جويتسو 275 كيلومترا في الساعة، ولكن على خطوط أخرى يمكن أن تسير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة أو أسرع.
وتواجه اليابان، التي يتقلص عدد سكانها وتسجل ثاني أعلى معدل شيخوخة سكانية في العالم، بالفعل نقصا في العمال في عدد كبير من قطاعات الاقتصاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات طوكيو اليابان اليابان اقتصاد عالمي طوكيو اليابان اليابان السکک الحدید
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.