حكم أداء صلاة الفجر بعد شروق الشمس (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر وحكم الصلاة بعد شروق الشمس، وذلك تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، خاصة أن البعض لديه حيرة في الفرق التسميتين ولا يعلم هل هما صلاتين أم صلاة واحدة.
ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، إن الاثنين واحد، فهى تسمى صلاة الصبح أو الفجر، حيث إنهما اسمان يدلان على صلاة واحدة، وهي فرض بها سنة قبلها لمن أراد أن يواظب عليها.
وأضاف «وسام» في إجابته على تساؤل ما الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر، خلال مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن هذا التساؤل يكثر بسبب أن كثير من الناس يظنون أنه في حالة الصلاة قبل الشروق تكون فجرا، وبعد الشروق تكون الصبح، ولكنها في الحالتين اسمها صبح وفجر.
وأوضح، أن الفرق في الصلاة قبل الشروق وبعد الشروق، أن قبله تكون الصلاة أداء يعني أنه صلاها في وقتها، وبعد الشروق تكون قضاء، أي أنه لم يصليها في وقتها ويصليها ويقضيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاة الصبح صلاة الفجر الإفتاء صلاة الفجر
إقرأ أيضاً:
من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلا: إنه يجب على المسلم أداء الصلوات في أوقاتها، وعدم تأخيرها حتى ينقضي وقتها، ما لم تكن هناك رخصة في التأخير أو عذر.
وأشار إلى أن الشرع رخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلوات تخفيفًا عنه وتيسيرًا ورفعـًا للمشقة.
حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية
ونوهت أن الفقهاء اختلفوا في حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية، وتذكرها أو تمكن من أدائها بعد عودته من سفره فهل يصليها أربع ركعات لأن الرخصة قد زالت بعودته من سفره، أم يصليها ركعتين لأنها وجبت عليه ركعتين فقط في السفر؟
من فاتته صلاة رباعية وكان على سفر يقصرها أم يؤديها تامة
فذهب الحنفية والمالكية: إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر مقصورة؛ واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، فهذا الحديث على أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها من سرٍ أو جهرٍ أو قصرٍ أو إتمامٍ.
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنها تؤدى تامة أربع ركعات؛ لأن الرخصة قد زالت بزوال السفر فلا يجوز قصر الصلاة الرباعية وهو في الحضر وإن فاتته في السفر؛ لأنها وجبت عليه في الحضر لقوله ﷺ: «فليصلها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه.
وعليه وفي واقعة السؤال: فمن فاتته صلاة رباعية في السفر وذكرها بعد عودته فله أن يصليها قصرًا، وإن كان الأولى إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.