شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، إقامة عدد من المحاضرات التوعوية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للمسنين، وضمن مشاركتها بالمبادرة الرئاسية «بداية».

الرعاية الصحية

ضمت الفعاليات محاضرة لقصر ثقافة المحلة بعنوان «رعاية المسنين صحيا ونفسيا»، وأوضحت خلالها الدكتورة هدير الحسانين، مسئول الإعلام الصحي بالغربية، أن الاحتفال بالمسنين أحد أهم المناسبات السنوية التي تحتفل بها الأمم المتحدة، مضيفة بأنه في تاريخ 14 ديسمبر من عام 1990م، صوتت جمعية الأمم المتحدة العامة لإقامة يوم الأول من أكتوبر من كل عام ليكون بمثابة اليوم العالمي للمسنين، والذي يأتي بهدف التذكير بأهمية الاهتمام والاحترام لفئة كبار السن في مجتمعاتنا.

أساليب التعامل

وقالت: «الكثير منا يقع في أخطاء جسيمة خلال التعامل مع كبار السن، ومن أهم تلك التعاملات الخاطئة: التحدث بنبرة عالية أو حادة، عدم الاحترام في الحديث، عدم مشاركتهم في الحديث أو الجلوس، عدم الاهتمام برأيهم، مع محاولة فرض الآراء عليهم».

وأكدت الدكتورة هدير الحسانين أن الحكومة المصرية قد حرصت على توفير أوجه الرعاية الكاملة للمسنين، وذلك من خلال إطلاق مشروع قانون حقوق المسنين في سبتمبر 2021، وإطلاق خدمة رفيق المسن بهدف تقديم الرعاية الشاملة بشكل يومي للمسنين، كما خصصت الدولة مبلغ 23 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اليوم العالمي للمسنين ثقافة الغربية دار المسنين محافظة الغربية

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو في العريش بعروض موسيقية واستعراضية
  • بالفنون الشعبية .. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو في شارع الفن بالإسكندرية
  • قصور الثقافة تحتفي بذكرى ثورة 23 يوليو في شارع الفن بالإسكندرية
  • هكذا علّق وزير الثقافة على إدراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي المُهدّد
  • 35 ألف زائر لمحمية غابات عجلون منذ بداية العام
  • المخطوطات العربية في برلين.. مبادرة قطرية لإعادة كتابة تاريخ المعرفة العالمي
  • برج الحوت| حظك اليوم الجمعة 24 يوليو 2026.. عليك الاهتمام بصحتك
  • كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • نائبة تيتيه تبحث مع حكومة الدبيبة التمويل العالمي المخصص للمناخ