إيجار توضح الإجراء المتبع عند السداد نقدا أو بحوالة بنكية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض
أكدت منصة “إيجار” على وجود إجراء هام يجب اتباعه عند اللجوء لخيارات الدفع من خلال التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي للوسيط أو المؤجر.
وأوضحت المنصة أنه في حال سداد المستأجر لقيمة الإيجار للوسيط أو المؤجر نقداً أو حوالة بنكية، لابد من إصدار سندات قبض إلكترونية حتى لا يكون هناك مبالغ مستحقة على المستأجر.
وبينت أنه يمكن للمستأجر طلب إصدار سند قبض من خلال قائمة “المالية” ثم “عرض الفواتير” وإرساله إلى المؤجر للموافقة
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الضمان توضح آلية الاستفادة من بدل التعطل عن العمل
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في بيان اليوم الثلاثاء، أهمية الشروط الواجب توفرها لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل.
وأوضحت، بأن لا يقل عدد اشتراكات المؤمن عليه عن 36 اشتراكًا بالضمان قبل تاريخ استحقاق بدل التعطل منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل (أي خلال العمل في منشأة بالقطاع الخاص)، وأن لا يكون قد بلغ سن 60 سنة بالنسبة للذكر أو سن 55 سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق عنه الصرف.
وبينت المؤسسة، أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ من بداية الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يتم صرف البدل عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، مشيرة إلى أن المؤمن عليه يُصرف له بدل تعطل مؤقت لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في الضمان أقل من 180 اشتراكاً، حيث يحصل على 75 بالمئة من أجره الأخير المشمول بالضمان عن الشهر الأول، و65 بالمئة عن الشهر الثاني، و55 بالمئة عن الشهر الثالث.
أما إذا كان لديه 180 اشتراكاً فأكثر، فيُصرف له بدل تعطل لمدة تصل إلى 6 أشهر، بحيث يحصل على 75 بالمئة عن الشهر الأول، و65 بالمئة عن الشهر الثاني، و55 بالمئة عن الشهر الثالث، و45 بالمئة عن كل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.
وأضافت، أنه بإمكان المؤمن عليه الراغب بالاستفادة من تأمين التعطل عن العمل الدخول إلى حسابه الشخصي عبر الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني، أو من خلال تطبيقها على الهاتف الذكي، ثم اختيار خدمة “طلب التعطل عن العمل”، وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
وأوضحت المؤسسة، أن المؤمن عليه يحق له الاستفادة من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات فقط طوال فترة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشرط أن لا يقل عدد اشتراكاته الفعلية عن 36 اشتراكاً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل، مؤكدةً أن المؤمن عليه يكون مشمولاً بالضمان خلال الفترة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل وهي فترات خدمة فعلية.
ولفتت إلى أن الهدف من تأمين التعطل عن العمل، يتمثل في توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه يساعده في الحفاظ على مستوى إنفاقه خلال فترة التعطل عن العمل، ويتيح له فرصة البحث عن وظيفة جديدة، إضافة إلى ضمان استمرارية الحماية الاجتماعية له من خلال استمراره في مظلة الضمان خلال هذه الفترة