علاج روحاني و«الفلوس» لطلبات الجن.. حيلة نصاب الـ «فيسبوك» للإيقاع بضحاياه
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج عبر موقع الـ «فيسبوك»، بقدرته على العلاج الروحاني ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وايهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ «فيسبوك».
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، هاتف محمول تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًسيارات مهشمة وجثتان و20 مصابًا.. ماذا حدث أعلى طريق العبور فجرًا؟
النقل اصطدمت بالميكروباص.. إصابة 6 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الدائري المريوطية
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي في الزيتون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية النصب على المواطنين مزاولة اعمال السحر
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المواد المنظمة لأعمال المنفعة العامة، فقد نصت المادة (465) على أن يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (466):
لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
المادة (467)
تسري أحكام المواد 453، 454، 455 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
المادة (468):
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها. صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469):
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات -ثم في الجنح ثم في المخالفات