عقوبة دخول المخلفات الخطرة مصر وفقا للقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصبح التخلص من القمامة وتنظيم التخلص من المخلفات أمر ضروري، حيث أصبحت المخلفات من الضروريات اللازمة للتخلص منها، وذلك يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، ونظم القانون تلك العملية كالتالي:
تنص المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون.
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.
وفى هذا الإطار، تنص المادة 62 المذكورة أعلاه على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
وحددت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون سارى المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.
ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائى من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات مرور السفن المخلفات الخطرة أ مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: مد فترة التقديم لتراخيص سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز حتى 10 أغسطس
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة التقديم المنصوص عليها في القرار رقم (48) لسنة 2025 بشأن فتح التراخيص لسيارات الأجرة ميكروباص 14 راكبا، والتي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين أو سولار)، حتى 10 أغسطس 2025، وذلك استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين، وحرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المنظومة الجديدة.
يأتي القرار في إطار خطة المحافظة لتحسين خدمات النقل العام وتوفير وسائل مواصلات آمنة وآدمية تحفظ كرامة المواطن، والحد من استخدام سيارات النقل غير المخصصة لنقل الركاب (البيك أب)، بما يسهم في تنظيم حركة المرور ورفع كفاءة شبكة النقل داخل نطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
وأكد المحافظ أن جميع المستفيدين من القرار مُلزمون بإنهاء إجراءات الترخيص في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية لضمان سلامة التشغيل وتحقيق أهداف المنظومة.
وسبق أن صدر القرار رقم (48) لسنة 2025 بتاريخ 16 فبراير 2025، متضمنًا فتح باب التقديم للحصول على تراخيص تلك السيارات لمدة شهر، ثم تم مد المهلة حتى 30 يونيو 2025، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف وإدارة مرور المنيا، ونتيجة الإقبال المتزايد على التقديم، جاءت الموافقة الأخيرة بمد المهلة حتى 10 أغسطس المقبل.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة نقل الركاب، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تشجيع المواطنين على الانضمام إلى قطاع النقل العام .