تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا اليوم، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك.

تابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها بواسطة اللجان المختصة، و تسجيل المعاينات، وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين على المنظومة، مشدداً على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق لتذليل كافة المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، مع  الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح.

وأكد أهمية قانون التصالح على مخالفات البناء في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء  الوحدات المحلية خلال المرحلة  المقبلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية فى الملفات المكلفين بها، وعلى رأسها ملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدى على الأرض الزراعية والمتغيرات المكانية.

وطالب محافظ قنا، المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح، سرعه استكمال باقي الخطوات في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إجراءات التصالح التصالح على مخالفات البناء التنمية العمرانية السكرتير العام المساعد القانون الجديد اللجان المختصة المراكز التكنولوجية المرحلة المقبلة التصالح على مخالفات البناء محافظ قنا

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • محافظ دمياط يؤكد دعمه الكامل لفريق المحافظة في الموسم الجديد
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منطقة الزرنوق بمدينة دهب
  • محافظ جنوب سيناء يوجه بحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالزرنوق | صور
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • تكليف أبو ماهر حلس مفوضا للتعبئة والتنظيم في غزة.. مركزية فتح تتخذ سلسلة إجراءات داخلية
  • شركة التطوير العقاري المحلية “اليكة” تنجز وتسلم أول مشاريعها بنظام التملك الحر في الموعد المحدد
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق