أكّد الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق أنَّ اللجنة البرلمانية أمهلت 4 جهات مهلة لمدة أسبوع، تنتهي يوم الثلاثاء المقبل لإرسال رؤيتها، حول التعديلات المطروحة على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والمحال من الحكومة.

وقال «حاتم» لـ«الوطن» إنَّ هذا الإجراء اتخذته اللجنة بسبب اعتراض نقابة الصيدلة على التعديلات المقدمة من الحكومة، وعلى إثره كان لابد من أعطاء مزيدا من الوقت للجهات المختصة لمراجعة الصياغات، قبل أن تبدأ اللجنة البرلمانية في مناقشته.

وأشار إلى أنَّ الجهات التي تمّ مخاطبتها هي وزارة الصحة والمجلس الأعلي للجامعات والمجلس الصحي المصري والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، وذلك لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على قانون مهنة الصيدلة، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ عقد اجتماعات متتالية للجنة عقب ورود الرد من الجهات المختصة.

وشدد على أنَّ الواقع العملي يتطلب ضرورة إجراء استحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويواكب المستجدات الوطنية والدولية، وهو ما يعمل عليه المشرع المصري للحفاظ على هذة المهنة.

يُشار إلى أنَّ لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة أشرف حاتم، كانت قد عقدت اجتماعا الاثنين الماضي، لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة حول قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور الحكومة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصحة النواب مجلس النواب مهنة الصيدلة

إقرأ أيضاً:

خلاصة تعديلات قانون العقوبات

#سواليف

#قانون_العقوبات و خلاصة #التعديلات

كتب .. القانوني #رائد_طبيشات

يحق للمحكوم عليه أن يطلب تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها لمدة لا تزيد عن سنتين إذا كان غير مقتدر على دفعها كاش ، و بالمقابل ستوضع عليك إشارة منع السفر حتى دفع قيمة الغرامة .. و إن كان لديك أموال منقولة أو غير منقولة كافية لسداد الغرامة فيحق للقاضي تأجيل حبس المحكوم عليه و السير بإجراءات الحجز على هذه الأموال و إذا تعذر دفع الغرامة بالنهاية ستحبس بمقدار يوم واحد لكل عشرة دنانير. تستطيع الإستبدال للحبس بعقوبة بديلة أو أكثر في جميع الجنح و الجنايات و التي تصل عقوبتها فقط لثلاث سنوات بإستثناء ما جاء بالفقرة العاشرة من المادة 3 .. بالرغم من أن الجرائم المقترفة خلافا لقانون المخدرات و المؤثرات العقلية مستثناة إلا أن هناك قرينة و هي من الممكن أن تُستبدل جريمة التعاطي فقط بعقوبة بديلة و هي إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان فقط و بموافقته بدلالة البند ج الفقرة 1 المادة 3 .. في حال تمت الموافقة على الإستبدال سيكون هناك فرض لتدابير إحترازية لضمان تنفيذ العقوبة البديلة و هي إما منع السفر أو تقديم تعهد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص و جهات معينة و من الممكن فرض التدبيرين معا ” منع السفر و التعهد ” … مدة تنفيذ العقوبة البديلة لا تقل عن ثلث مدة الحبس و لا تزيد عليها و بالتالي تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة المدة على أن لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنتين في الجنح و لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات و الحكم بالحبس سيسبق النظر بالعقوبات المجتمعية البديلة … يقصد بالتكرار أن يكون عليك فقط حكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب إستبداله و يكون قد مضى عليهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنح و عشرة سنوات في الجنايات .. راجع المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) ق . عقوبات… بإمكانك إستبدال السنة الأخيرة من الحكم إذا كانت جناية لا تقل عقوبتها على ثلاث سنوات و لا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات ، و بمعنى من حكمه أعلى من ثماني سنوات لا يمكنه إستبدال السنة الأخيرة و هذا أيضا يعتمد على تقرير الحالة الإجتماعية و تقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل و كذلك يستثنى من ذلك الجرائم المذكورة بالفقرة العاشرة المادة 3 .. جميع القرارات الصادرة في طلبات الإستبدال قابلة للطعن حسب الأصول و مواعيد الطعن المقررة و يحق للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطعن في قرار الإستبدال مع بيان الأسباب .. من تم الموافقة له على الإستبدال و قام بالعبث أو إتلاف الأدوات المستخدمة لتنفيذ العقوبة البديلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بكلتا العقوبتين و يغرم قيمتها .. إذا كان حكمك بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو تبقى من المدة مثلها فللمحكمة أن تحول الحبس للغرامة بواقع أربعة دنانير عن كل يوم و في حال كان هناك صفح أو إسقاط للحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء تكون الغرامة دينارين عن كل يوم ، و كل هذا إذا إقتنعت المحكمة بأن الغرامة كافية كعقوبة للجريمة .. تحول عقوبة الحبس إلى الغرامة عند طلب المحكوم عليه و بقرار من المحكمة بعد إكتسابه الدرجة القطعية في جميع الجنح التي لا يتم تحريكها إلا بناءا على الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي و كذلك في جميع الجنح المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 ق. عقوبات رقم 16 ” فقرة 2 مادة 52 ق. عقوبات رقم 12 المعدل ” و كل ذلك في حال صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء ، و للمحكمة في هذه الحالة لها الحق بإيقاف تنفيذ العقوبة و تعتبر القرارات في هذا الشأن قابلة للطعن حسب الأصول و المواعيد المقررة قانونا .. في حال تقديمك لطلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها و رفض الطلب لك الحق بالطعن وفقا للأصول…… هذه هي أبرز ما جاء بقانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 2025 من صفحة رقم ( 3064 – 3071 ) و دخل حيز النفاذ بتاريخه….. مقالات ذات صلة الصبيحي .. تهمة “الانحياز” لمصالح جمهور الضمان.! 2025/06/20

مقالات مشابهة

  • تطبيق منظومة تقنين وضع السايس.. ما شروط مزاولة المهنة في القانون؟
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
  • خبير : قانون تنظيم انتظار السيارات ينهي العشوائية ويقننن مهنة السايس
  • خلاصة تعديلات قانون العقوبات
  • رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
  • نرحب بتحريك الأجرة.. أبرز تصريحات رئيس اتحاد المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • ورشة بإيبارشية الإسماعيلية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
  • الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها