مخالفة مرورية عقوبتها المحشر لمدة تصل الى 45 يوما وغرامة حتى 8000 دينار
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أفادت قيادة الدرك الوطني في منشور لها عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك حول تشغيل الوسائل السمعية أوالبصرية في حافلات نقل المسافرين .
وأوضحت ذات المصالح في منشورها أن القانون يفرض على سواق النقل العمومي للأشخاص عدم تشغيل الوسائل السمعية أوالبصرية إلا بعد طلب الإذن من الركاب.
وفي حال مخالفة ذلك، يكون السائق تحت طائلة المادتين 62 و63 من القانون رقم13/01 المعدل والمتمم، بغرامة جزافية تتراوح مابين 4000 دج الى8000 دج مع إمكانية الوضع في المحشر لمدة تصل الى 45 يوما تحت نفقة المخالف.
ووأضاف المنشور أنه يجب على السائق الحصول على إذن وموافقة جميع الركاب دون إستثناء حتى يتمكن من تشغيل المذياع او التلفاز وما شابه ذلك.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة مليون جنيه ..احذر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة
يتجه الكثير من الاشخاص الى تقديم خدمات الدفع الالكتروني دون ترخيص ، للحصول على مبالغ مالية، ولايعلمون أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية .
و طبقا لنص المادة (184) من قانون البنك المركزي ، فإنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
وطبقا للقانون، يجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
عقوبات تقديم خدمات الدفع الالكتروني بالمخالفة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المادة (184).