كيف يضمن القانون للمواطن تأمين بياناته الشخصية؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يضمن قانون الأحوال المدنية للمواطن الحفاظ على سلامة بياناته الشخصية وحمايتها من الاختراق أو الإفشاء بها، فجاء نص المادة 64 من قانون الأحوال المدنية بأن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
كما ألزمت المادة 65 من نفس القانون مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون الأحوال المدنية البيانات الشخصية
إقرأ أيضاً:
بعد تقنين وضعه بشوارع القاهرة.. مخالفات تعرض السايس للحبس
في ضوء تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس بشوارع القاهرة بعد تفعيلها بساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
مخالفات تعرض السايس للحبس
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.