انذار إسرائيلي عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي انذاراً إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس.
وقال عبر منصة "اكس": "أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش اسرائيل مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم. والبقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر".
#عاجل انذار عاجل إلى سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس
????أنتم متواجدون في منطقة قتال حيث ينوي جيش الدفاع مهاجمة واستهداف بنى تحتية ومصالح ومنشآت ووسائل قتالية تابعة لحزب الله ولا ينوي المساس بكم.
????البقاء في المنطقة الحمراء يعرضكم ويعرض أبناء عائلتكم للخطر.
????من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ETHYtGMLaX
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة المساس بالحرية الشخصية أو الشرف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.