أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية لتطبيق قواعد نيلسون مانديلا في السجون
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
واصلت أكاديمية الشرطة «كلية الشرطة» تنظيم دورات تدريبية في مجال «قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل «قواعد نيلسون مانديلا»، إذ عقدت دورة تدريبية خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 30 من نفس الشهر، للأفراد والمدنيين بالوزارة، بالتعاون مــــع مكتــــب الأمــــم المتحـــدة المعـــني بالمخــــدرات والجريمة «UNODC».
وتستهدف هذه الدورة إعداد وتدريب العاملين في المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
مبادئ الدورةوتضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتي من بينها «الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الإستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية – دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزراة الداخلية كلية الشرطة مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.