الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة رادعة في المادة 15 من القانون لجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص.
فعاقبت المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضعت المادة 16 عقوبة لجريمة الاعتراض غير المشروع، فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.
وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مشروع قانون لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التلبس بالجريمة فى قانون الإجراءات الجنائية
عرف قانون الإجراءات الجنائية مفهوم التلبس بالجريمة، والحالات التي إذا وقعت، يكون المتهم متلبسا بجريمته، والواجب على مأموري الضبط القضائي، لتحقيق حالة التلبس.
المادة 30 من القانون، حددت معنى التلبس بالجريمة، فنصت على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما نصت المادة 33 على أنه، إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
مشاركة