تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية قانون الايجار الزيادة السنوية فى الايجار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون

إقرأ أيضاً:

حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لـ بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

قضت المحكمة برفض دعوى الإعلامية بوسي شلبي لإثبات مراجعة زواجها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وتأييد الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة، مع تغريم المدعية مبلغ 200 جنيه، وسقوط الحق في التماس إعادة النظر، وذلك لثبوت صحة الطلاق الصادر في عام 1998.


 

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطلعت على أوراق الدعوى، واستندت في قضائها إلى ما ثبت بمحاضر الجلسات والمرافعات ومستندات الطرفين، وأن الواقعة سبق نظرها والفصل فيها بالحكم الملتمس إعادة النظر فيه.

وأكدت المحكمة أن المدعية أقامت الدعوى رقم 4998 لسنة 2023 أسرة أكتوبر بطلب إثبات مراجعة زواجها من الفنان الراحل في تاريخ 16 سبتمبر 1998، وتعديل بياناتها في مصلحة الأحوال المدنية لتُدرج كأرملة بدلاً من مطلقة.

وادعت المدعية أن الطلاق تم دون علمها، وأن الراحل أعادها إلى منزل الزوجية واستمرت العلاقة بينهما، لكنها فوجئت بعد وفاته بوثيقة طلاق غيابي لم تكن على علم بها، فرفعت الدعوى لتأكيد استمرار زواجهما حتى وفاته.

واستندت المحكمة في رفضها إلى ما ورد بالقيد العائلي وإعلام الوراثة الرسمي، الذي أثبت علم المدعية بالطلاق، وعدم تمسكها طيلة 18 عامًا بأي مطالبة أو دعوى قضائية تثبت المراجعة أو استمرار العلاقة الزوجية، ما يفيد سقوط حقها في التماس إعادة النظر قانونًا.

طباعة شارك بوسي شلبي محمود عبد العزيز الإعلامية بوسي شلبي الفنان الراحل محمود عبد العزيز

مقالات مشابهة

  • السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى سلطة بورتسودان ضد الإمارات استند على أسس صلبة من القانون الدولي
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت
  • السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
  • حيثيات رفض دعوى إثبات الرجعية الزوجية لـ بوسي شلبي من محمود عبد العزيز
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى مجهولة القيمة السبت
  • القضاء الإدارى تنظر أول يوليو دعوى منع سعد الدين الهلالى من الظهور الإعلامى
  • مجلس الوزراء: إنشاء مجلس لكل محافظة يعاون المحافظ في مباشرة اختصاصاته
  • متى يُستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟