"الصحفيين" ترسل للنواب الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.
وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل على صون حقوق المواطنين، والتأكيد على حقنا جميعًا في أن تكون التشريعات القانونية متماشية مع قواعد الدستور، حافظة للحقوق العامة.
وشدد نقيب الصحفيين على مطالب النقابة بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون قبل إقراره، موضحًا أن تعقيب النقابة يأتي في إطار إيمانها بضرورة وجود هذا الحوار، وانطلاقًا من إدراك وإيمان راسخ بأن قانونًا يمثل ركيزة أساسية لنظام العدالة، يحتاج لنقاش جاد وواسع حول نصوصه يتم خلاله عرض كل الرؤى، وأن هدف النقابة من ردها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى، الذي يجب أن نسعى له جميعًا.
ولفتت النقابة نظر الزملاء النواب إلى المواد المتعلقة بالصحافة، وهما المادتان (15) و(266) بعد حذف المادة (267)، وتمسكت النقابة في تعديلها للمادة (15) من مشروع القانون، التي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة (13) من هذا القانون على ضرورة استبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة".
كما حذرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، التي هي جزء من صميم العمل الصحفي، حيث تتضمن المادة (266) من مشروع القانون توسعًا في القيد، الذي استحدثته المادة (186) مكررًا من قانون العقوبات، لتنص على عدم جواز نقل وقائع الجلسات سواء بسواء مع بثها بأي طريقة، إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
وشددت النقابة على أن بقاء المادة بالصورة الحالية هو اعتداء على حرية الصحافة والإعلام، وقدمت اقتراحًا بتعديلها ينص على: "تكون الجلسة علنية، ومع ذلك للمحكمة بقرار مسبب مراعاةً للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها، أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ويتم إثبات القرار وأسبابه في مدونات الحكم الصادر في القضية،
ولا يجوز للمحكمة في غير ذلك منع نشر وقائع الجلسات، ويجوز بث وقائع أو بعضها، مباشرة أو مسجلة، بموافقة المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة".
وكانت نقابة الصحفيين قد أرسلت لمجلس النواب ردها على رد المجلس على ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان "ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وتضمنت الورقة 4 ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ "العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية"، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية، أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون قانون ا على رد جمیع ا
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.
تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.
وينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه التعديلات تأتي في وقت حساس، في ظل تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب تدخلات قانونية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.
يُنتظر أن يكون لهذا القانون آثار كبيرة على سوق الإيجارات، إذ يحدد آلية لزيادة الإيجارات بما يتماشى مع متغيرات السوق ويضع حدودًا للعقود القديمة.
ونسلط هذا التقرير الضوء على ما قد يحدث في حال رفض أو تأخير التصديق على القانون، وما هي الخطوات التالية إذا لم يُتخذ قرار في الوقت المحدد.
نصّت المادة (195) من الدستور على أن “تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة، وتكون لها حجية مطلقة، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار”.
وحسب الإجراءات الدستورية، فإنه يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إقراره في البرلمان، وهو ما يعني أن المهلة تنتهي في 1 أغسطس 2025.
ماذا لو لم يصدق الرئيس أو اعترض؟وفي حال لم يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون نافذًا بقوة الدستور، وينشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض عليه، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجددًا، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم. ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون سيظل معلقًا حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد.
وينظم هذه الحالة نص المادة (123) من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتنص على أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا، اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رُد إلى البرلمان وأُقر ثانية بأغلبية الثلثين، يصبح قانونًا ملزمًا.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.