أعلن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في البرلمان، عن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل؛ للبدء في مناقشته، وفقا لما صرح به النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

ونصت المادة 107 من مشروع قانون الرياضة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".



فيما نصت المادة 108 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان قانون الرياضة مجلس النواب مشروع قانون الرياضة النشاط الرياضى

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع مستشفى شبين القناطر المركزي ويؤكد: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي بإحدى قرى شبين القناطر
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • الإمارات تعدل قانون الجرائم والعقوبات
  • رواتب تتجاوز 15 ألف جنيه.. 360 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الصناعات الغذائية
  • ننشر أبرز بنود قانون الرياضة السعودي الجديد
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • كيف سيؤثر رفع "عقوبات قيصر" على المواطن السوري؟