برلمانية: قانون الإيجار القديم ظالم للملاك وحكم المحكمة الدستورية منصف
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.
وأضافت عضو مجلس للنواب: «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأوضحت المحكمة، أن النصين المطعون عليهما يحددان الأجرة السنوية للأماكن المرخصة عند 7% من قيمة الأرض والمباني حسب تكلفة البناء، ما يؤدي إلى تثبيت القيمة الإيجارية بغض النظر عن التضخم وانخفاض القوة الشرائية، مما يمثل اعتداءً على العدالة وحق الملكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستأجر قانون الايجار المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.