استقبل كل من دكتورة  هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وقمة الاستثمار والمهندس على زين العابدين عضو مجلس إدارة الاتحاد ولؤى عبد الرحمن رئيس لجنة التنمية المستدامة بالاتحاد ، الوفد البلجيكى برئاسة ميراى دي جروت.

ويشارك وفد بلجيكا ضمن ممثلى 35 دولة وفود قمة  الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي  الذى يعقد تحت شعار "روابط اقتصادية .

.سياحة ..صناعة زراعة.. تنمية مستدامة"  ، وينظمه اتحاد المستثمرات العرب  خلال الفترة من 11إلى 15 نوفمبر 2024 برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية  وغرفة تجارة وصناعة  قطر ،  و كوكبة من الوزارات والهيئات الاقتصادية ومحافظى القاهرة وأسوان والشخصيات رفيعة المستوى  .


 ويعقد الافتتاح للقمة غدا  الأثنين بالهيئة المصرية للمعارض وحضور   دكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة وممثل جامعة الدول العربية والافتتاح الرسمى للقمة والمعرض المصاحب لها الثلاثاء بمحافظة أسوان بحضور  المحافظ   لواء إسماعيل كمال والشخصيات رفيعة المستوى .


ومن   حضور القمة  رفيع المستوى كل من  تمارا فوتشيتش  جمعية النداء الدبلوماسي  حرم رئيس صربيا  للسنة الثالثة على التوالى ،  و سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن السيدة جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة  جمعية اللجنة الوطنية  الأغنية لليونسكو  حرم رئيس أوغندا ،و يونيس أورتوم  رئيس جمعية يونيس نبع الحياة  حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية  ،  و  جيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان  ،  و غرفة تجارة وصناعة  قطر وتمثلها  ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة  ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر،  والشيخة مريم مؤسس ورئيس فريق مرايم الخير التطوعى  من الكويت ،  ووزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية ويمثله نايف الدوسرى  ، ودكتور  خالد حنفى رئيس اتحاد الغرف العربية ، السفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي ، ودكتورة  إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر.

وحضور مميز من السفراء العرب فى مصر والوطن العربي والأفارقة والدوليين  وممثلى السلك الدبلوماسي

 

 

ويذكر أن قمة المستثمرات العرب والمعرض المصاحب لها بمشاركة ورعاية  كوكبة من المجموعة الوزارية والهيئات الاقتصادية
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ،  وزارات  التخطيط والتنمية الإقتصادية  والتعاون الدولى ، السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة ، الصحة والسكان ، البيئة ، الموارد المائية والري ، الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، غرفة صناعة وتجارة قطر،   مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنبثق من جامعة الدول العربية ،  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لمجلس الوزراء ، الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، محافظة أسوان ، محافظة القاهرة ، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية "الذي يضم 40.000 منظمة أهلية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه اتحاد المستثمرات العرب

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • “مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
  • “صوتك فارق”.. دعوة من دمياط للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • قومى المرأة بأسوان: ندوات لتشجيع السيدات والفتيات للمشاركة بإنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب
  • 190 لجنة.. تجهيز مقار التصويت بأسوان استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا تجاريًا صينيًا رفيع المستوى من عدة مقاطعات
  • مصدر سياسي:تنافس الجيوب بين السوداني والمالكي على منصب محافظ بغداد
  • وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين
  • “تأسيس” يعلن عن حكومة موازية برئاسة حميدتي.. والتعايشي رئيسًا للوزراء
  • جمعية الإغاثة الطبية بغزة: نركز على الخدمات المنقذة للحياة