قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية.

وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا قانون الخدمة المدنية المحكمة الدستورية

إقرأ أيضاً:

خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي

باريس (وام)

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: «طيران الإمارات» جسر تنموي ينقلنا نحو المستقبل الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لمواجهة الجوع في غزة

في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد تشكل جوهر الاتفاقية أو تعارض موضوعها وغرضها. ولأن المادة 9 ليست من المواد الجوهرية المرتبطة بالتجريم أو منع الجريمة نفسها، فإن التحفظ عليها لا يُعد باطلاً من الناحية القانونية.
وأشار الخبراء الفرنسيون إلى أن دولة الإمارات «اعتمدت مقاربة قانونية منضبطة»، وأن المحكمة لم تجد في ملف القوات المسلحة السودانية ما ينقض الحصانة التي يمنحها تحفظ المادة 9». 
وقال جان بول لوبلان، أستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون: «هذا القرار يثبت أن التحفظات القانونية التي تُبنى بشكل دقيق تكون فاعلة أمام المحاكم الدولية. دولة الإمارات كانت ملتزمة في تعاملها مع القانون الدولي منذ انضمامها للاتفاقية».
من جهتها، أكدت كلير دوما، نائبة المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، ومقره باريس، وهي متخصصة في قضايا النزاعات الدولية، أن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً، كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا الصدد.
وأضافت: «هذه نتيجة طبيعية لدولة تفهم طبيعة النظام القانوني الدولي».
واعتبرت نائبة رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، أن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات يمثل «ليس فقط انتصاراً قانونياً لدولة الإمارات، بل أيضاً تثبيت لمبدأ احترام سيادة الدول ورفض توظيف القضاء الدولي كأداة ضغط سياسي».
وأضافت «من الواضح أن المحكمة أرادت أن تُرسل رسالة مفادها بأن الادعاءات ذات الطابع السياسي، حتى وإن صيغت بلباس قانوني، يجب أن تستوفي المعايير الإجرائية والاختصاصية الصارمة المعمول بها دولياً. وقد نجحت دولة الإمارات في تفكيك الطابع القانوني المزعوم للدعوى، عبر تقديم ملف قوي يستند إلى تحفظها القانوني على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية». 

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال ترك الدراسة.. اليوم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت
  • السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه