نائبة تتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الرياضة وقد أفردت لـ" الرياضي المحترف" نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيتها للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للرياضيين والمدربين في مصر باعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأوضحت المذكرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر هى عدم وجود الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، ومن هنا أتت فلسفة مشروع القانون في إنشاء صندوق مخصص للرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة.
وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو رعاية الرياضيين على مستويات عديدة، فضلا عما يمكن أن يتلقوه من مزايا بموجب قوانين أخرى سارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
حدّد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
التعاقد مع ذوى الخبراتوتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.
شروط شغل الوظائف القياديةونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.