زاهي حواس: واقعة خروج النبي موسى وقومه من مصر ليس لها علاقة بالآثار
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار السابق، حبه العميق للآثار المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الشغف أسهم في انتشار حضارة الفراعنة في جميع أنحاء العالم، موضحا أنه يؤمن طوال حياته بأن عائلته يجب أن تبقى بعيدة عن العمل العام، ويسعى جاهدًا لإبعادهم عن هذا المجال.
وأضاف حواس، خلال لقائه في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة القاهرة والناس: "أحرص على إبعاد عائلتي عن أي شيء يتعلق بي، حيث يمكن أن أتعرض للنقد، فلماذا أدخلهم في مجالي العام؟ لدي ابنان، كريم وإبراهيم، وكريم لم يزر أي موقع أثري معي، بينما ابني شريف، الذي هو طبيب، لديه ابنة تحب الآثار وترافقني في زياراتي، وقد أخذتها إلى سقارة".
كما أشار إلى أن المسلسل الوثائقي عن كليوباترا لا يمت بصلة للحضارة، واعتبر أن منصة نتفليكس تفتح أبوابها للجميع، مضيفا: "بعد أن أنجزت الفيلم، اتصلت بأحد أصدقائي في إيطاليا وقلت له إننا نحتاج إلى إنتاج فيلم مضاد لهذا الفيلم، وقد حقق الفيلم الذي عملنا عليه مشاهدات أكثر من نتفليكس، لأنه لا يحتوي على أي حقائق".
وتابع: “واقعة خروج النبي موسى مع قومه من مصر ليس لها علاقة بالآثار، الدين حقائق أما الآثار يدون عليها حسب أهواء الملك ومستحيل أن يكتب عليها أنه هزم من أعدائه بل أساسيات الحكم هو تسجيل الانتصارات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زاهي حواس آثار المصرية الفراعنة حضارة الفراعنة نتفليكس النبي موسى زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
تعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية الآثار ، ووضع قانون حماية الآثار عقوبة لسرقة الآثار تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه في هذه الحالات.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.