مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة عبد الله عامر، أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية اليمنية.
كما أكدوا في ملاحظاتهم على أهمية الإعلام الدوائي، بحيث يتوجب على الشركات ومصانع الأدوية أو وكلائهم إنشاء مكاتب للتعريف بالأدوية بالوسائل العلمية المعتمدة من هيئة الأدوية، وحظر الترويج للأدوية بطرق غير مشروعة وغير مهنية.. لافتين إلى أهمية تنظيم مكاتب الإعلام الدوائي.
وفيما يتعلق بأسعار بيع الدواء أو المنتجات الصيدلانية أكد أعضاء المجلس على أهمية الالتزام بأسعار البيع المقررة من الهيئة على أن يحظر على أي منشأة صيدلانية بيع أي دواء دون أن يكون مطبوعاً عليه رقم تسجيل الصنف والاسم العلمي للدواء وسعر البيع للجمهور المقر من الهيئة، وكذا اسم المستورد للصنف إن كان الدواء مستوردا، على أن تتولى الهيئة مسؤولية ذلك وعلى المنشأة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقاً لأسس التسعيرة الصادرة عن هيئة الأدوية.
وأشاروا إلى أهمية تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.