مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة عبد الله عامر، أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية اليمنية.
كما أكدوا في ملاحظاتهم على أهمية الإعلام الدوائي، بحيث يتوجب على الشركات ومصانع الأدوية أو وكلائهم إنشاء مكاتب للتعريف بالأدوية بالوسائل العلمية المعتمدة من هيئة الأدوية، وحظر الترويج للأدوية بطرق غير مشروعة وغير مهنية.. لافتين إلى أهمية تنظيم مكاتب الإعلام الدوائي.
وفيما يتعلق بأسعار بيع الدواء أو المنتجات الصيدلانية أكد أعضاء المجلس على أهمية الالتزام بأسعار البيع المقررة من الهيئة على أن يحظر على أي منشأة صيدلانية بيع أي دواء دون أن يكون مطبوعاً عليه رقم تسجيل الصنف والاسم العلمي للدواء وسعر البيع للجمهور المقر من الهيئة، وكذا اسم المستورد للصنف إن كان الدواء مستوردا، على أن تتولى الهيئة مسؤولية ذلك وعلى المنشأة الصيدلانية تقديم المعلومات الصحيحة اللازمة لتسعير الدواء وفقاً لأسس التسعيرة الصادرة عن هيئة الأدوية.
وأشاروا إلى أهمية تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية.
هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمواد مشروع القانون بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.