السجن المؤبد لشقيقين و3 سنوات لشقيقتهما بتهمة قتل ربة منزل فى قنا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارون تامر الأمير طاهر ومحمد عبدالحميد ومحمد على محمد إسماعيل، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، و3 سنوات لشقيقتهم بتهمة قتل ربة منزل بقرية الحرازات، التابعة لمركز نقادة، غربى محافظة قنا.
تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل من عام 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين إسلام.
تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالسجن المؤبد، والسجن 3 سنوات للمتهمة الثالثة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مركز نجع حمادي محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد أو المشدد عقوبة جريمة الاختلاس في هذه الحالات
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد أو المشدد.
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.