يواصل مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.


ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.


وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.


ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.


ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالًا للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.

ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.


ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول،  ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به كما  تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الجمهورية الجديدة الحقوق والحريات تقرير اللجنة المشتركة لجنة حقوق الإنسان مواد مشروع القانون اللجنة المشترکة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.

جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.

واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.

وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.

وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.

وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.

وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

طباعة شارك النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون العمل الجديد القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته القطاع الخاص استمارة 6

مقالات مشابهة

  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي